(٢) قال الأصحاب: يمكن أن يكون فرّعَ الشافعيُّ على القديم في أن الخَلوةَ توجب العِدّةَ، ولا تنزل منزلة الإصابة في إسقاط حق الطلب بسبب العُنّة، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٤٩٥): «والمزني أفطنُ من أن تزول هذه اللطائف عن نظره، ولكنه يبادر للاعتراض، والأولى به ألّا يستفتحه إذا وجد للكلام محملًا». (٣) كذا في ز، وفي س: «أريها أربعًا»، وفي ظ ب: «أريها أربع». (٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عدولًا». (٥) كذا في ظ س، وفي ز: «وذلك دليلٌ … »، وفي ب: «وكان ذلك دليل … » كذا. (٦) كذا في ز، وفي ظ ب س: «ثم فرق بينهما». (٧) ظاهره ثبوت الخيار في الخصي وإن كان له ذكر، ويُعزَى ذلك للقديم، والجديدُ الأظهرُ: المنع، وقد قطع به بعضهم؛ لبقاء آلة الجماع وقدرته. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٨٧) و «الروضة» (٧/ ١٩٥).