للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قلت أنا (١): وكيف يَكُونُ لها عِدَّةٌ ولم تَكُنْ إصابَةٌ، وأصْلُ قَوْلِه: لو اسْتَمْتَعَ رجلٌ بامرأتِه وقالتْ: لم يُصِبْنِي وطَلَّقَ .. فلها نِصْفُ المهْرِ ولا عِدَّةَ (٢).

(٢١٦٤) قال الشافعي: ولو قالتْ: لم يُصِبْنِي، وقال: قد أصَبْتُها .. فالقولُ قَوْلُه؛ لأنّها تُرِيدُ فَسْخَ نِكاحِه، وعليه اليَمِينُ، فإن نَكَلَ وحَلَفَتْ فُرِّقَ بينهما، وإنْ كانتْ بِكْرًا أرَيْتُها أرْبَعًا (٣) مِنْ النساءِ عُدُولٍ (٤)، وفي ذلك دليلٌ على صِدْقِها (٥)، فإنْ شاء أحْلَفْتُها ثُمّ أفَرِّقُ بينهما (٦)، فإن نكَلَتْ وحَلَفَ أقامَ مَعَها، وذلك أنّ العُذْرَةَ قد تَعُودُ فيما يَزْعُم أهْلُ الخِبْرَةِ بها إذا لم يُبالِغْ في الإصابةِ.

(٢١٦٥) قال الشافعي: وللمَرْأةِ الخِيارُ في المجْبُوبِ وغَيْرِ المجْبُوبِ مِنْ ساعَتِها؛ لأنّ المجْبُوبَ لا يُجامِعُ أبَدًا، وأنّ الخَصِيَّ ناقِصٌ عن الرجالِ وإن كان له ذَكَرٌ (٧)، إلّا أن تَكُونَ عَلِمَتْ، فلا خِيارَ لها.

(٢١٦٦) قال: وإن لم يُجامِعْها الصّبِيُّ أُجِّلَ.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) قال الأصحاب: يمكن أن يكون فرّعَ الشافعيُّ على القديم في أن الخَلوةَ توجب العِدّةَ، ولا تنزل منزلة الإصابة في إسقاط حق الطلب بسبب العُنّة، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٤٩٥): «والمزني أفطنُ من أن تزول هذه اللطائف عن نظره، ولكنه يبادر للاعتراض، والأولى به ألّا يستفتحه إذا وجد للكلام محملًا».
(٣) كذا في ز، وفي س: «أريها أربعًا»، وفي ظ ب: «أريها أربع».
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عدولًا».
(٥) كذا في ظ س، وفي ز: «وذلك دليلٌ … »، وفي ب: «وكان ذلك دليل … » كذا.
(٦) كذا في ز، وفي ظ ب س: «ثم فرق بينهما».
(٧) ظاهره ثبوت الخيار في الخصي وإن كان له ذكر، ويُعزَى ذلك للقديم، والجديدُ الأظهرُ: المنع، وقد قطع به بعضهم؛ لبقاء آلة الجماع وقدرته. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٨٧) و «الروضة» (٧/ ١٩٥).