للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: مَعْناه عِنْدِي: صَبِيٌّ قد بَلَغَ أن يُجامِعَ مِثْلُه (١).

(٢١٦٧) قال الشافعي: وإنْ كان خُنْثَى يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرجلُ .. فهو رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امرأةً، وإن كانتْ هي تَبُولُ مِنْ حيثُ تَبُولُ المرأةُ .. فهي امرأةٌ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا، وإنْ كان مُشْكِلًا .. لم يُزَوَّجْ، وقيل له: أنْتَ أعْلَمُ بنَفْسِكَ، فبأيِّهِما شِئتَ أنْكَحْناك عليه، ثُمّ لا يَكُونُ لك غَيْرُه أبَدًا.

قال المزني: قلت أنا (٢): فبأيِّهما تَزَوَّجَ وهو مُشْكِلٌ كان لصاحِبِه الخيارُ لنَقْصِه، قِياسًا على قَوْلِه في الخَصِيّ له الذَّكَرُ: «إنّ لها فيه الخيارَ لنَقْصِه» (٣).


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٥٠٢): «نقل المزني تأجيل الصبي، وهذا غلط باتفاق الأصحاب؛ فإنه أراد بالتأجيل ضرب مدة العُنّة، وكيف يتحقق ذلك ممن لا يخاصَم ولا يطالَب بإقرار أو إنكار، وضَرْبُ المدةِ مبني على هذه المقدمات؟ قال الأصحاب: قال الشافعي: (إن لم يجامعها الخَصي أُجِّل). وكان هذا تفريعًا على أنَّ الخِصاء لا يُثبِتُ الخيار بنفسه ناجزًا، أو أنَّ الخَصيّ إن عنّ بمثابة الفحل يعن».
(٢) «قلت أنا» ب.
(٣) الأظهر أن لا خيار؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح، وذلك سلعة أو ثقبة زائدة، وموضع القولين: إذا اختار الذكورة أو الأنوثة بغير علامة؛ لأنه قد يخرج بخلافه، فأما إذا اتضح بعلامة فلا خيار، هذا هو الأصح، وقيل: القولان أيضًا فيما إذا اتضح بعلامة مظنونة، فإن كان بقطعية وهي الولادة فلا خيار، وقيل: القولان مطلقًا وإن كانت العلامة قطعية؛ لمعنى النفرة. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٣٣) و «الروضة» (٧/ ١٧٨).