للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٥٨) وعلى السُّلْطان أن لا يُؤجِّلَها أكْثَرَ مِنْ مَقامِها، وإنْ كانتْ صَبِيَّةً فحتّى تَبْلُغَ.

(٢١٥٩) ولا خيارَ لأمَةٍ حتّى تَكْمُلَ فيها الحريةُ (١).

(٢١٦٠) ولو أُعْتِقَ قبل الخيارِ فلا خِيارَ لها (٢).


(١) هذا قول الشافعي لا يختلف عنه، وروى الموفق بن طاهر عن المزني أن المبعضة لها الخيار. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٧٧) و «الروضة» (٧/ ١٩٢).
(٢) هذا الأظهر من قولي الشافعي: أن الزوج إن عتق قبل أن تفسخ العتيقة بطل الخيار، والثاني: أن خيارها ثابت اعتبارًا بوجوبه في الابتداء. انظر: «النهاية» (١٢/ ٤٧٦) و «العزيز» (١٣/ ٥٧٨) و «الروضة» (٧/ ١٩٢).