(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) اختلف أصحابنا في محل القولين، فمن أصحابنا من قال: القولان فيما إذا ادعت الجهالةَ بالعتق، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٤٧٠): «وهذا ساقطٌ من جهةِ أنَّ دعوتَها الجهالةَ بالعتقِ قولٌ يمكن الصدقُ فيه، فأيُّ معنًى في ترديد القولين في قبولها، وهي صاحبةُ الواقعةِ؟»، ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا اعترفت بجريان العتق، وادعت الجهل بثبوت الخيار لها، وهذا المسلك أقرب قليلًا على ما قاله إمام الحرمين، وعليه خرج الشيخان القولين، فالقول الأول - إنها لا تُصَدَّق؛ كما لا يُصَدَّق المُطَّلِع على العيبِ في البيع إذا ادعى أنَّه لم يعلم بثبوت الخيار له شرعًا، والقول الثاني - إنه يُقبَل قولُ المعتَقةِ؛ فإنَّ الخيار مما لا يبعد الجهلُ به في حق عوامِّ الناس، وأما الرد بالعيب فإنه شائعٌ في العام والخاص، فادعاء الجهل فيه غير مقبول، وهذا أظهر. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٨٤) و «الروضة» (٧/ ١٩٤).