للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو كان في المسجِدِ والوديعةُ في بَيْتِه .. لم يَكُنْ قَبْضًا حتّى يَصِيرَ إلى مَنْزِلِه وهي فيه (١).

(١٢٢٨) ولا يَكونُ القبضُ إلّا ما حَضَرَه المرْتَهِنُ أو وَكِيلُه، لا حائلَ دُونَه.

(١٢٢٩) والإقرارُ بقَبْضِ الرَّهْنِ جائزٌ، إلّا فيما لا يُمْكِنُ في مِثْلِه.

(١٢٣٠) فإنْ أراد الراهنُ أنْ أحَلِّفَ المرْتَهِنَ أنّه قَبَضَ ما كان أقَرَّ له بقَبِضِه .. أحْلَفْتُه.

(١٢٣١) والقبضُ في العبدِ والثوبِ وما تَحَوَّلُ .. أن يَأخُذَه مُرْتَهِنُه مِنْ يَدَيْ راهِنِه، وقَبْضُ ما لا تَحَوَّلُ مِنْ أرضٍ ودارٍ .. أن يُسَلَّمَ لا حائلَ دُونَه، وكذلك الشِّقْصُ وشِقْصُ السَّيْفِ أن يُحَوَّلَ حتّى يَضَعَه الراهنُ والمرْتَهِنُ على يَدَيْ عَدْلٍ أو يَدَي الشَّرِيكِ.

(١٢٣٢) ولو كان في يَدَي المرْتَهِنِ بغَصْبٍ للراهنِ، فرَهَنَه إيّاه قَبْلَ يَقْبِضُه (٢) منه وأذِنَ له في قَبْضِه، فقَبَضَه .. كان رهنًا، وكان مَضْمُونًا على الغاصبِ بالغَصْبِ حتّى يَدْفَعَه إلى المغْصُوبِ منه (٣) أو يُبْرِئَه مِنْ ضَمانِ الغَصْبِ.


(١) كذا قال في الرهن، ولو وهبه منه .. فظاهر نصه أنه يحصل القبض من غير إذن جديد (الفقرة: ١٧٣٦)، وللأصحاب فيهما طرق: أصحها - أن فيهما قولين: أحدهما - أنه لا حاجة في واحد من العقدين إلى الإذن في القبض، بل إنشاؤهما مع الذي في يده المال يتضمن الإذن في القبض، وأظهرهما - أنه لا بد منه؛ لأن اليد الثابتة كانت غير جهة الرهن، ولم يَجْرِ تعرض للقبض بحكم الرهن، وبه قال أبو إسحاق، والطريق الثاني - تقرير النصين، والفرق: أن الهبة عقد تمليك، ومقصوده الانتفاع، والانتفاع لا يتم إلا بالقبض، والرهن توثيق، وأنه حاصل دون القبض، ولهذا لو شرط في الرهن كونه في يد ثالث جاز، ولو شرط مثله في الهبة فسد، والثالث - القطع باعتبار الإذن الجديد فيهما، ومحاولة تأويل نصه في الهبة، وهو الذي حكاه القاضي ابن كج عن ابن خيران. انظر: «العزيز» (٧/ ٧) و «الروضة» (٤/ ٦٦).
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «أن يقبضه».
(٣) كلمة «منه» من ب، واستدركت في هامش س، ولا وجود لها في ظ ز.