(٢) الجملة المعترضة بين الشرطتين سقطت من ب. (٣) اختيار المزني يوافق مذهب أبي حنيفة، وعبارته توحي بتخريجه على مسألة البيع، وفرق الأصحاب بأن البيع ينقل الملك دون الرهن. وانظر: «البحر» (٥/ ٢١٠) و «العزيز» (٧/ ١٢). (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو طوبها»، والطوب: الآجُرّ. (٥) قال الروياني في «البحر» (٥/ ٢١٤): «أطلق الشافعي -رحمه الله- لفظ (القصاص) في هذه المسألة، ولم يرد به حقيقة القصاص؛ لأن حقيقته أن يكون لكل واحد من الغريمين في ذمة صاحبه دين، فيتقاضيان إذا كان الدينان متجانسين، وليس في ذمة المرتهن هنا دين، وإنما الدينان جميعًا في ذمة الراهن، فمراد الشافعي بذكر لفظ (القصاص) إذا بعض الدين؛ لأن أرش الاقتصاص موجه على السيد والخيار إليه، فإن شاء أعطاه على جهة الرهن، وإن شاء أعطاه على جهة قضاء الدين». (٦) المنقول عن القديم و «مختصر المزني»: الجزم بأنه لا ينفذ إن كان الراهن معسرًا، وقولان إن كان موسرًا، وعن الجديد: الجزم بنفوذه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فقولان، فإذا جمع بين النقلين خرجت ثلاثة أقوال: أحدها - أنه لا ينفذ بحال؛ لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه، فلا يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين، والثاني - ينفذ بكل حال؛ لأنه إعتاق صادف الملك فأشبه إعتاق المستأجر والزوجة، والأظهر: أنه إن كان موسرًا نفذ، وإلا فلا، تشبيهًا لسريان العتق إلى حق المرتهن بسريانه من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر، والمعنى فيه: أن حق الوثيقة لا يتعطل ولا يتأخر إذا كان موسرًا. انظر: «العزيز» (٧/ ٣١) و «الروضة» (٤/ ٧٥).