(٢) زاد في ب: «قال: وفي «الأم» (٣/ ١٢٧) أنه إذا أعتقها فهي حرة، وقد ظلم نفسه»، قال عبدالله: قول الشافعي هنا: «وتعتق بموته في قول من يعتقها» على ما قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ١١٤) ترديدُ قولٍ منه في بيع أمهات الأولاد، قال: «وهذا القول مشهور في القديم، وترديده القولَ فيما نقله المزني غريب»، وأجاب الروياني في «البحر» (٥/ ٢٢٠) بأنه ليس بتعليق قول، بل هو تلويح بذكر خلاف ضعيف بين الصحابة، وقال: «الشافعي غير مختلف في هذه المسألة أن أم الولد تعتق بموت السيد، ولا يجوز بيعها بعد ثبوت حرمة الاستيلاد، وقد قطع بذلك في خمسة عشر كتابًا»، وانظر المسألة آخر الكتاب (الفقرة: ٤٠٥٧). (٣) قوله: «ولو أعتقها أبطلت عتقها» سقط من ز. (٤) «قلت أنا» في الموضعين من ظ ب وهامش س.