للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشافعي: فإن كانتْ تَسْوَى ألْفًا، والحقُّ مائةٌ .. بِيعَ منها بقَدْرِ المائةِ، والباقي لسَيِّدِها، ولا يَطَؤها، وتَعْتِقُ بمَوْتِه في قَوْلِ مَنْ يُعْتِقُها.

قال المزني: قلت أنا (١): قد قَطَعَ بعِتْقِها في «كتاب عِتْقِ أمّهاتِ الأولادِ» [ف: ٤٠٥٧] (٢).

(١٢٣٥) قال الشافعي: ولو بِيعَتْ أمُّ الوَلَدِ بما وَصَفْتُ، ثُمّ مَلَكَها سَيِّدُها .. فهي أمُّ وَلَدِه بذلك الوَلَدِ.

قال المزني: قلت أنا: أشْبَهُ بقَوْلِه أن لا تَصِيرَ له به أمَّ وَلَدٍ؛ لأنّ قَوْلَه: «إنّ العَقْدَ إذا لم يَجُزْ في وَقْتِه .. لم يَجُزْ بَعْدَه حتّى يُبْتَدَأ بما يَجُوزُ»، وقد قال: «لا يَكُونُ إحْبالُه لها أكْثَرَ مِنْ عِتْقِها، ولو أعْتَقَها أبْطَلْتُ عِتْقَها (٣)» .. قال المزني: قلت أنا (٤): فهي في معنى مَنْ أعْتَقَها مَنْ لا يَجُوزُ عِتْقُه فيها، فهي رقيقٌ بحالها، فكيفَ تَعْتِقُ أو تَصِيرُ أمَّ وَلَدٍ بحادِثٍ


(١) «قلت أنا» من ظ ب، واستدرك في هامش س.
(٢) زاد في ب: «قال: وفي «الأم» (٣/ ١٢٧) أنه إذا أعتقها فهي حرة، وقد ظلم نفسه»، قال عبدالله: قول الشافعي هنا: «وتعتق بموته في قول من يعتقها» على ما قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ١١٤) ترديدُ قولٍ منه في بيع أمهات الأولاد، قال: «وهذا القول مشهور في القديم، وترديده القولَ فيما نقله المزني غريب»، وأجاب الروياني في «البحر» (٥/ ٢٢٠) بأنه ليس بتعليق قول، بل هو تلويح بذكر خلاف ضعيف بين الصحابة، وقال: «الشافعي غير مختلف في هذه المسألة أن أم الولد تعتق بموت السيد، ولا يجوز بيعها بعد ثبوت حرمة الاستيلاد، وقد قطع بذلك في خمسة عشر كتابًا»، وانظر المسألة آخر الكتاب (الفقرة: ٤٠٥٧).
(٣) قوله: «ولو أعتقها أبطلت عتقها» سقط من ز.
(٤) «قلت أنا» في الموضعين من ظ ب وهامش س.