للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ شِراءٍ (١)، وهي في معنى مَنْ أعْتَقَها مَحْجُورٌ عليه (٢) ثُمّ أطْلِقَ عنه الحَجْرُ، فهو لا يَجْعَلُها حُرَّةً عليه بهذا أبدًا؟ (٣).

(١٢٣٦) قال الشافعي: ولو أحْبَلَها أو أعْتَقَها بإذنِ المرْتَهِنِ .. خَرَجَتْ مِنْ الرهنِ، ولو اخْتَلَفا، فقال الراهنُ: أعْتَقْتُها بإذْنِك، وأنْكَر المرْتَهِنُ .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وهي رهنٌ، ولو أقَرّ المرْتَهِنُ أنّه أذِنَ له بوَطْئِها، وزَعَمَ أنّ هذا الولدَ مِنْ زَوْجٍ لها، وادّعاه الراهنُ .. فهو ابْنُه، وهي أمُّ وَلَدٍ له، ولا يُصَدَّقُ المرْتَهِنُ (٤)، قال الشافعي: وهذا إذا كان الراهنُ مُعْسِرًا، وأمّا إذا كان مُوسِرًا .. فتُؤخَذُ منه قيمةُ الجاريةِ في العِتْقِ والولادةِ، وتَكُونُ مَكانَها أو قِصاصًا (٥).


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «بحادثِ شراءٍ».
(٢) كلمة «عليه» من ظ، وسقطت من ز ب س.
(٣) الأظهر الأول المنصوص، وقد قطع به بعضهم. انظر: «العزيز» (٧/ ٣٨) و «الروضة» (٤/ ٧٨) وانظر نظير المسألة في (الفقرة: ١٢٣٩).
(٤) زاد في ب: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ١٢٧)]: ولا يمين عليه».
(٥) السطران الأخيران من قول الشافعي في ظ، واستدرك في هامش س، وسقط من ز ب، ولا بد منه؛ لأن اعتراض المزني الآتي إنما ورد عليه.
تنبيه: زاد في ظ عقيب هذه الفقرة: «هذه المسألة: «إذا كان الراهن موسرًا أو معسرًا .. قال الشافعي: … » في «مختصره الكبير» عقيب هذه المسألة: «ولو اختلفا، فقال الراهن: أعتقتها بإذنك، وأنكر المرتهن .. فالقول قوله مع يمينه»، وهذه الزيادة شبيه بالحاشية على الكتاب وليست من سواده، ولم تثبت في شيء من النسخ غير ظ، إلا أن مضمونه صحيح، وقد صرح به الماوردي في «الحاوي» (٦/ ٦٢) والروياني في «البحر» (٥/ ٢٢٥)، والتفريق بين الموسر والمعسر إنما يصح حيث لم يقر المرتهن بالإذن، والمزني توهمه حيث أقر بالإذن ثم اعترض عليه بما يأتي، قال الروياني: «فالنظم المستقيم في كَتْبِه هذه المسائل أن يكتب أولًا: (ولو اختلفا فقال الراهن: أعتقتها بإذنك، وأنكر المرتهن .. فالقول قول المرتهن مع يمينه، وهي رهن، وهذا إذا كان الراهن معسرًا … ) الفصل، ثم يعطف على ذلك: (ولو أقر المرتهن أنه أذن له بوطئها … ) الفصل، فيسقط حينئذٍ اعتراض المزني»، قال: «ومن أصحابنا من يغير نسخة «المختصر»، فيقدم ما أخر المزني ويؤخر ما قدمه لتكون المسائل على الترتيب، والصواب أن يترك تصنيف المزني على ما أملاه وصنفه».