للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: أصْلُ قولِ الشافعيِّ أنّه إنْ أعْتَقَها أو أحْبَلَها وهي رَهْنٌ .. فسواءٌ، فإنْ كانَ مُوسِرًا .. أخِذَتْ منه القيمةُ وكانتْ رَهْنًا مَكانَها أو قِصاصًا، وإنْ كان مُعْسِرًا .. لم يَكُنْ له إبطالُ الرهنِ بالعِتْقِ ولا بالإحْبالِ، وبِيعَتْ في الرهنِ، فلمّا جَعَلَها الشافعيُّ أمَّ وَلَدٍ له لأنّه أحْبَلَها بإذنِ المرْتَهِنِ ولم تُبَعْ كأنّه (١) أحْبَلَها وليستْ برهنٍ، فكذلك إذا كان مُوسِرًا لم تَكُنْ عليه قيمةٌ؛ لأنّه أحْبَلَها بإذنِ المرْتَهِنِ، ولا تُباعُ، كأنّه أعْتَقَها وليستْ برهنٍ، فتَفَهَّمْ (٢).

(١٢٣٧) قال الشافعي: ولو وَطِئَها المرْتَهِنُ .. حُدَّ، ووَلَدُه منها رقيقٌ، لا يَلْحَقُه، ولا مَهْرَ، إلّا أن يَكُونَ أكْرَهَها، فعليه مهرُ مِثْلِها، ولا أقْبَلُ منه دَعْواهُ الجَهالَةَ، إلّا أن يَكُونَ أسْلَمَ حَدِيثًا أو بباديةٍ نائيةٍ وما أشْبَهه.

(١٢٣٨) ولو كان رَبُّها أذِنَ له في وَطْئِها وكان يَجْهَلُ .. دُرِئَ عنه الحدُّ، ولَحِقَ به الوَلَدُ، وكان حُرًّا، وعليه قِيمَتُه يومَ سَقَطَ، وفي المهرِ قولان: أحدُهما - عليه (٣)، والآخَرُ - لا غُرْمَ عليه؛ لأنّه أباحها له (٤).

(١٢٣٩) ومتى مَلَكَها كانتْ أمَّ وَلَدٍ له.

قال المزني: قلت أنا (٥): قد مَضَى في مثل هذا جَوابِي: لا يَنْبَغِي أنْ


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «كان»، وكلاهما صحيح.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ١٢٠): «الأمر على ما ذكرتَ، ولكن أخطأتَ ووهمت في النقل، والشافعي ذكر هذا في المسألة الأولى من مسائل الاختلاف: وهي إذا أنكر المرتهن أصلَ الإذن وحلف، وقد تتبّع الأثباتُ نصوصَ الشافعي في الكتب فلم يجدوا ما ذكره المزني من الفرق بين الموسر والمعسر إلا على أثر إنكار المرتهن أصلَ الإذن».
(٣) كذا في ظ، وفي ب: «أن عليه»، وفي ز: «أنه عليه»، واستدركت كلمة «أنه» في هامش س أيضًا.
(٤) والقول الأول الأظهر. انظر: «العزيز» (٧/ ٨٣) و «الروضة» (٤/ ٩٩).
(٥) «قلت أنا» من ب.