للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَكُونَ أمَّ وَلَدٍ له أبَدًا (١).

(١٢٤٠) قال الشافعي: ولو كان الرَّهْنُ إلى أجَلٍ، فأذِنَ للرّاهِنِ في بَيْعِ الرَّهْنِ، فباعَه .. فجائزٌ، ولا يَأخُذُ المرْتَهِنُ مِنْ ثَمَنِه شَيْئًا ولا مَكانَه رَهْنًا؛ لأنّه أذِنَ له ولم يَجِبْ له البيعُ، وإنْ رَجَعَ في الإذنِ قبل البيعِ .. فالبيعُ مفسوخٌ، وهو رهنٌ بحاله.

(١٢٤١) ولو قال: أذِنْتُ لك على أنْ تُعْطِيَنِي ثَمَنَه، وأنْكَرَ الرّاهِنُ الشّرْطَ .. فالقولُ قولُ المرْتَهِنِ مع يَمِينِه، والبيعُ مفسوخٌ.

(١٢٤٢) ولو أذِنَ له أن يَبِيعَه على أن يُعْطِيَه ثَمَنَه .. لم يَكُنْ له بَيْعُه؛ لأنّه لم يَأذَنْ له إلّا على أن يُعَجِّلَ له حَقَّه قبل مَحِلِّه، والبيعُ مفسوخٌ (٢).

قال المزني: قلت أنا (٣): أشْبَهُ بقولِ الشافعيِّ في هذا المعنى أن لا يَفْسَخَ الشرطُ البيعَ؛ لأنّ عَقْدَ البيعِ لم يَكُنْ فيه شرطٌ، ألا تَرَى أنّ مِنْ قولِه: «لو أمَرْتُ رجلًا يَبِيعُ ثَوْبِي على أنّ له عُشْرَ ثَمَنِه، فباعَه .. أنّ البيعَ جائزٌ، لا يَفْسَخُه فسادُ الشّرطِ في الثّمنِ»، فكذا إذا باع الراهنُ بإذْنِ المرْتَهِنِ فلا يَفْسَخُه فسادُ الشّرطِ في الثمنِ (٤)، قال المزني: قلت أنا (٥): ويَنْبَغِي إذا


(١) سقط من ز قوله: «لا ينبغي أن تكون أم ولد له أبدًا»، قال عبدالله: سبق نظير المسألة في (الفقرة: ١٢٣٥)، إلا أن النووي هنا وافق المزني في الترجيح وقال بأنه الأظهر، وكأن ذلك من جهة مؤاخذة المزني في النقل، وقد زاد في ب: «قال أبو محمد: وهم المزني في هذا، في كتاب الربيع: ومتى مَلَكَها لم تَكُنْ له أمَّ وَلَدٍ». انظر: «الأم» (٣/ ١٢٨) و «الروضة» (٤/ ١٠٠).
(٢) زاد في ب س: «وهو رهن بحاله».
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) في ب: «العقد»، ثم إن الأظهر قول الشافعي المنصوص، وتخريج المزني يوافق مذهب أبي حنيفة وأحمد. انظر: «العزيز» (٧/ ٥١) و «الروضة» (٤/ ٨٣).
(٥) «قلت أنا» من ظ ب.