للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٧٤٧) قال الشافعي: قال الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: ٢٨٢]، فاحْتَمَلَ أمْرُه جَلّ ذِكْرُه أمْرَيْن: أحَدُهما - أن يَكُونَ مُباحًا تَرْكُها، والآخَرُ - حَتْمًا يَعْصِي مَنْ تَرَكَه بتَرْكِه، فلمّا أمَرَ اللهُ تبارك اسْمُه في آيَةِ الدَّيْنِ - والدَّيْنُ تَبايُعٌ - بالإشْهادِ، وقال فيها: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: ٢٨٣] .. دَلَّ على أنّ الأوَّلَ (١) دَلالَةٌ على الحَظِّ؛ لِما في الإشْهادِ مِنْ مَنْعِ التَّظالُمِ بالجُحُودِ أو بالنِّسْيانِ، ولِما في ذلك مِنْ بَراآتِ الذِّمَمِ بعد الموْتِ، لا غَيْرُ، وكُلُّ أمْرٍ نَدَبَ اللهُ إليه فهو الخَيْرُ الذي لا يَعْتاضُ مِنه مَنْ تَرَكَه، وقد حُفِظَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه بايَعَ أعْرابِيًّا فَرَسًا، فجَحَدَه بأمْرِ بَعْضِ المنافقين، ولم يَكُنْ بَيْنَهما إشْهادٌ، فلو كان حَتْمًا ما تَرَكَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الأُولَى».