للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٣٤) قال المزني: وحرامٌ أن يُؤدِّيَ الرجلُ الزكاةَ مِنْ شَرِّ مالِه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: ٢٦٧]، يعني والله أعلم: لا تُعْطُوا في الزكاةِ ما خَبُثَ أن تأخُذُوه لأنفسِكم، وتَتْرُكوا الطَّيِّبَ عندكم (١).


(١) (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)؛ أي: تتصدقون، يقول: لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع والثمر، وقوله: (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) يقول: لا تأخذون هذا الرديء الذي تتصدقون به في بياعاتكم إلا أن تأخذوه برخص، دون ثمن ما يباع من جنسه، فالمعنى في «تغمضوا»: تترخصوا. «الزاهر» (٢٤٤).