للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعْطَيْتُها رُبُعَ الثَّمَنِ؛ لأنّ مِيراثَها محْدُودُ الأكْثَرِ والأقَلِّ، الثُّمُنُ أو رُبُعُ الثُّمُنِ، ومِيراثُ الابْنِ غَيْرُ محْدُودٍ.

(٣٨٥٥) وإذا ماتَتْ زَوْجَتُه وابْنُه منها، فقال أخُوها: مات ابْنُها ثُمّ ماتَتْ فلي مِيراثِي مع زَوْجِها، وقال زَوْجُها: بل ماتَتْ فأحْرَزَ ابْنِي (١) المالَ، ثُمّ مات ابْنِي، فالمالُ لي .. فالقَوْلُ قَوْلُ الأخِ؛ لأنّه وارِثٌ لأخْتِه، وعلى الذي يَدَّعِي أنّه محْجُوبٌ البَيِّنَةُ، وعلى الأخِ فيما يَدَّعِي أنّ أخْتَه وَرِثَتِ ابْنَها البَيِّنَةُ.

(٣٨٥٦) ولو أقام البَيِّنَةَ أنّه وَرِثَ هذه الأمَةَ مِنْ أبِيه، وأقامَت امْرَأتُه (٢) البَيِّنَةَ أنّ أباه أصْدَقَها إيّاها .. فهي للمَرْأةِ؛ كما يَبِيعُها ولم يَعْلَمْ شُهُودُ الميراثِ.


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فأحرز أنا وابني».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب: «امرأة»، وفي س: «المرأة».