للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٥١) قال الشافعي: ولو كانَتْ دارٌ في يَدَي أخَوَيْن مُسْلِمَين، فأقَرّا أنّ أباهما هَلَكَ وتَرَكَها مِيراثًا، وقال أحَدُهما: كُنْتُ مُسْلِمًا وكان أبي مُسْلِمًا، وقال الآخَرُ: أسْلَمْتُ قبل مَوْتِ أبي .. فهي للَّذِي اجْتَمَعا على إسْلامِه، والآخَرُ مُقِرٌّ بالكُفْرِ مُدَّعٍ للإسْلامِ.

(٣٨٥٢) ولو قالت امْرَأةُ الميِّتِ وهي مُسْلِمَةٌ: زَوْجِي مُسْلِمٌ، وقال وَلَدُه وهم كُفّارٌ: بل كافِرٌ، وقال أخُو الزَّوْجِ وهو مُسْلِمٌ: بل مُسْلِمٌ، فلم يُعْرَفْ .. فالميراثُ مَوْقُوفٌ حتّى يُعْرَفَ إسْلامُه مِنْ كُفْرِه ببَيِّنَةٍ تَقُومُ عليه.

(٣٨٥٣) ولو أقامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أنّ أباه هَلَكَ وتَرَكَ هذه الدّارَ مِيراثًا له ولأخِيه .. أخْرَجْتُها مِنْ يَدَيْ مَنْ هي في يَدَيْه، وأعْطَيْتُه منها نَصِيبَه، وأخَذْتُ (١) نَصِيبَ الغائِبِ وأكْرِي له حتّى يَحْضُرَ.

(٣٨٥٤) فإن لم يُعْرَفْ عَدَدُهم وَقَفَ مالَه، وتَلَوَّمَ به، وسَألَ عن البُلْدانِ التي وَطِئَها: هل له فيها وَلَدٌ؟ (٢)، فإذا بَلَغَ الغايَةَ التي لو كان له فيها وَلَدٌ لعَرَفَه، وادَّعَى الابْنُ أن لا وارِثَ له غَيْرُه .. أعْطاه المالَ بضَمِينٍ (٣)، وحَكَى أنّه لم يَقْضِ له إلّا أنّه لم يَجِدْ وارثًا غَيْرَه، فمتى جاء وارِثٌ أخَذَ الضُّمَناءُ بحَقِّه، ولو كان مَكانَ الابْنِ أو معه زَوْجَةٌ ولا يَعْلَمُونَه فارَقَها ..


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وأخرجت».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وإن شك على البلدان التي وطئ هل له فيها ولد».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أعطاه الملك بالضمين».