للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦٣٧) ولو نكَحَتْ في العِدَّةِ، فأصِيبَتْ، فوَضَعَتْ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ نِكاحِ الآخِرِ، وتَمامِ أرْبَعِ سنين مِنْ الأوَّلِ .. فهو للأوَّلِ، ولو كان لأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سنين مِنْ فِراقِ الأوَّلِ .. لم يَكُنْ ابْنَ واحِدٍ منهما؛ لأنّه لم يُمْكِنْ مِنْ واحِدٍ منهما.

قال المزني: وهذا قد نَفاه بلا لِعانٍ، وهذا والذي قَبْلَه سواءٌ.

(٢٦٣٨) قال الشافعي: فإن قيل: فكَيْفَ لم يَنْفِ الوَلَدَ إذا أقَرَّتْ أمُّه بانْقِضاءِ العِدَّةِ ثُمّ وَلَدَتْه لأكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ بعد إقْرارِها؟ .. قيل: لمّا أمْكَنَ أنْ تَحِيضَ وهي حامِلٌ فتُقِرَّ بانْقِضاءِ العِدَّةِ [على الظّاهِرِ والحمْلُ قائمٌ، لم تَقْطَعْ حَقَّ الوَلَدِ بإقْرارِها بانْقِضاءِ العِدَّةِ (١)، فألْزَمَناه الأبَ ما أمْكَنَ أن يَكُونَ حمْلًا منه، وكان الذي يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ولا يَمْلِكُها في ذلك سواءٌ؛ لأنّ كِلْتَيْهما تَحِلّانِ بانْقِضاءِ العِدَّةِ للأزْواجِ.

وقال في «باب اجتماع العدتين والقافة» [ف: ٢٦٨٣]: «إنْ جاءَتْ بوَلَدٍ لأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنين مِنْ يَوْمِ طَلَّقَها الأوَّلُ .. فإنْ كان يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ دُعِيَ له القافَةُ، وإنْ كان لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فهو للثاني»، قال المزني: فجَمَعَ بين مَنْ لا رَجْعَةَ له عليها في «بابِ المدْخُولِ بها»، وفرَّق بينهما بأنْ تَحِلَّ في «باب اجتماع العدتين» (٢).


(١) ما بين المعقوفتين من ب س، ولا وجود له في ظ ز.
(٢) يشير المزني إلى حكاية قولين في مبتدأ حساب السنين الأربع، فلم يختلف قوله في البائنة أنه من وقت الطلاق، وأما الرجعية .. فجمع بينها وبين البائنة في باب المدخول بها في الحساب من وقت الطلاق، وفرق بينهما في باب اجتماع العدتين حيث دعا القافة إذا جاءت الرجعية بولد لأكثر من أربع سنين، وهذا يدل على حساب السنين الأربع من وقت انصرام العدة؛ لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام، والأظهر من القولين - من وقت الطلاق؛ لأنها كالبائنة في تحريم الوطء، فكذلك في أمر الولد الذي هو نتيجته. انظر: «البحر» (١١/ ٢٨٧) و «العزيز» (١٦/ ١٠١) و «الروضة» (٨/ ٣٧٨)، وانظر: باب اجتماع العدتين (الفقرة: ٢٦٨٣).