(٢) يشير المزني إلى حكاية قولين في مبتدأ حساب السنين الأربع، فلم يختلف قوله في البائنة أنه من وقت الطلاق، وأما الرجعية .. فجمع بينها وبين البائنة في باب المدخول بها في الحساب من وقت الطلاق، وفرق بينهما في باب اجتماع العدتين حيث دعا القافة إذا جاءت الرجعية بولد لأكثر من أربع سنين، وهذا يدل على حساب السنين الأربع من وقت انصرام العدة؛ لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام، والأظهر من القولين - من وقت الطلاق؛ لأنها كالبائنة في تحريم الوطء، فكذلك في أمر الولد الذي هو نتيجته. انظر: «البحر» (١١/ ٢٨٧) و «العزيز» (١٦/ ١٠١) و «الروضة» (٨/ ٣٧٨)، وانظر: باب اجتماع العدتين (الفقرة: ٢٦٨٣).