للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فليَسْتَنْجِ بالماءِ، أو يَسْتَطِبْ (١) بثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رَجِيعٌ ولا عَظْمٌ.

(٣٢) ولا يَمْسَحُ بحجَرٍ قد مَسَحَ به مَرَّةً (٢)، إلا أنْ يكونَ قد طَهُر بالماءِ.

(٣٣) والاستنجاءُ مِنْ البول كالاستنجاءِ مِنْ الخلاءِ.

(٣٤) ويَسْتَنْجِي بشمالِه.

(٣٥) وإن استطابَ بما يَقومُ مَقامَ الحجارةِ؛ مِنْ الخَزَفِ، والآجُرِّ، وقِطَع الخَشَبِ، وما أشبهه (٣)، فأنْقَى ما هنالك .. أجزأه، ما لم يَعْدُ المخْرَجَ، فإنْ عَدَا المخْرَجَ .. فلا يُجْزِئه فيه إلا الماءُ.

وقال في القديم: يَسْتَطِيبُ بالأحجارِ إذا لم يَنْتَشِرْ مِنْه إلا ما يَنْتَشِرُ مِنْ العامَّةِ في ذلك الموْضِع وحولَه (٤).


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «وليستطب».
(٢) كلمة «مرة» من ز ب وهامش ظ إشارة إلى نسخة، وفي سواده: «غيره».
(٣) يعني: من كل طاهر، منشف قالع للنجاسة، غير محترم. انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٨١ - ٤٨٣)، و «الروضة» للنووي (١/ ٦٨).
(٤) ما أوهم المزني من أن ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء على الجديد .. خالفه الربيع، وروى إجزاء الحجارة إن لم ينتشر أكثر من المعتاد، وهو المخرج وما حواليه من الأَلْيَتَينِ، فمن الأصحاب من جعل المسألة على قولين، ويؤيده موافقة البويطي للمزني، والأكثرون قطعوا برواية الربيع، وغلَّطوا المزني في نقله، قالوا: إن الشافعيّ قال: «ما لم تعْدُ النجاسةُ المخرجَ وما حوله»، فأغفل المزني: «وما حوله». انظر: «التعليقة» للقاضي الحسين (١/ ٣٢٠)، و «النهاية» لإمام الحرمين (١/ ١١٥)، و «العزيز» للرافعي (١/ ٤٧٦)، و «المجموع» (٢/ ١٤٢)، و «الروضة» (١/ ٦٨) للنووي.