للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا بَلَغَتْها ففيها ثلاثُ شياهٍ، ولا (١) شيءَ في زيادتها حتّى تَبْلُغ أربعَمائةٍ، فإذا بَلَغَتْها ففيها أربعُ شياهٍ، ثُمّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ، وما نَقَصَ عن مائةٍ فلا شيءَ فيها.

(٥٢٦) وتعَدُّ عليهم بالسَّخْلَة، قال عمر بن الخطاب لساعيه: «اعْتَدَّ عليهم بالسَّخْلَة يَرُوح بها الرّاعِي، ولا تأخُذْها، ولا تأخُذ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغنم، وخُذ الجَذَعَة والثَّنِيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء (٢) المال وخياره»، قال الشافعي: و «الرُّبَّى»: التي يتبعها ولدها (٣)، و «الماخض»: الحامل (٤)، و «الأكولة»: السمينة تُعَدُّ للذبح (٥).

(٥٢٧) قال الشافعي: وبَلَغَنا أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ: «إياك وكَرائمَ أموالهم»، قال الشافعي: فبهذا نأخذ، ولما لم يخْتَلِف أهلُ العلم فيما عَلِمْتُ مع ما وَصَفْتُ في أن لا يُؤْخَذَ أقلُّ مِنْ جَذَعَةٍ أو ثَنِيَّةٍ إذا كانتْ في غَنَمِه، أو أعلى منها .. دَلَّ على أنّهم أرادوا ما يَجُوز أُضْحِيَّة، ولا يُؤْخَذُ أعْلى إلّا أن يَتَطَوَّع.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ثم لا».
(٢) كذا في ظ ز ب، وهو: صغار السخال والبَهْم، وفي س: «غَذِيّ» بصيغة الإفراد، وكذلك هو في «الحلية» (ص: ١٠١). وانظر: «الزاهر» (ص: ٢٢٩).
(٣) وقال قوم من أهل اللغة: «الرُّبَّى» التي تُحبَس في البيت، وقال الأزهري: «الرُّبَّى»: القريبة العهد بالولادة، يقال: «هي في رِبابِها» ما بينها وبين خمس عشرة ليلة، وجمعها: «رِباب»، وهي من الإبل «عائذ»، وجمعها: «عُوذ»، ومن ذوي الحافر «فَرِيش»، وجمعها: «فُرُش»، ومن الآدميات «نُفَساء»، وجمعها: «نِفاس» و «نُفَساوات». «الزاهر» (ص: ٢٢٨) و «الحلية» (ص: ١٠٠).
(٤) «الماخض»: الحامل التي أخذها المخاض لتضع، والمخاض: وجع الولادة، قال الله عز وجل: (فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى جِذْعِ النَّخْلَةِ) [مريم: ٢٣]؛ أي: ألجأها، «وقد مخَضَتْ تمْخَضُ»: إذا دنا وِلادُها. «الزاهر» (ص: ٢٢٩ و ٢٢٤) و «الحلية» (ص: ١٠١).
(٥) «الأكولة» هي التي تُسمَّن للذبح والأكل، وليست بسائمة، و «أكيلة الذئب والأسد»: فريسته. «الزاهر» (ص: ٢٢٨) و «الحلية» (ص: ١٠١).