للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٢٨) ويخْتارُ السّاعِي السِّنَّ التي وَجَبَتْ له إذا كانت الغنمُ واحدةً، فإن كانتْ كُلُّها فوق الثَّنِيَّة خُيِّر ربُّها، فإنْ شاء جاء بثَنِيَّةٍ إنْ كانت مِعْزى، أو بِجَذَعَة إن كانت ضَأنًا، إلّا أن يَتَطَوَّع فيُعْطِي منها (١)، إلّا أن يَكُون بها نَقْصٌ لا تَجُوز أضحيّةً.

(٥٢٩) وإنْ كانتْ أكثرَ قِيمةً مِنْ السِّنِّ التي وَجَبَتْ عليه قُبِلَت منه إنْ جازَتْ أضحيّةً، إلّا أنْ يَكُون تَيْسًا فلا يُقْبَل بحالٍ؛ لأنّه ليس في فَرْضِ الغنم ذُكورٌ، وهكذا البقرُ إلّا أن يَجِبَ عليه (٢) فيها تَبِيعٌ، والبقرُ ثِيرَانٌ فيُعْطِي ثَوْرًا فيُقْبَلُ منه إذا كان خيرًا مِنْ تَبِيعٍ، وكذا (٣) قال في الإبل بهذا المعنى، لا نأخذ ذَكَرًا مكانَ أنْثَى إلّا أن تَكُون ماشيتُه كلُّها ذُكورًا.

(٥٣٠) قال: ولا يُعْتَدّ بالسَّخْل على رَبِّ الماشيةِ، إلا أن تَكُون السَّخْلُ مِنْ غنمِه قبل الحَوْلِ، ويَكُون أصلُ الغنم أربعين فصاعِدًا، فإذا لم تَكُنْ الغنمُ مما فيه الصدقةُ فلا يُعْتَدّ بالسَّخْلِ حتّى تَتِمَّ بالسَّخْلِ أربعين، ثُمّ يَسْتَقْبِلُ بها الحولَ، والقولُ في ذلك قولُ رَبِّ الماشية.

(٥٣١) قال: ولو كانتْ له أربعون، فأمْكَنَه أن يُصَدِّقَها، فلم يَفْعَل حتّى ماتَتْ أو بَعْضُها .. فعليه شاةٌ، ولو لم يُمْكِنْه حتّى ماتتْ منها شاةٌ .. فلا زكاةَ في الباقي؛ لأنّه (٤) أقلُّ مِنْ أربعين شاةً، ولو أخْرَجَها بعد حولها فلم يُمْكِنْه دفعُها إلى أهلِها أو الوالي حتّى هَلَكَتْ .. لم تُجْزِ عنه، فإن كان فيما بَقِي ما تجِبُ في مثلِه الزكاةُ .. زكّاه، وإلّا فلا شيءَ عليه.


(١) قوله: «إلا أن يتطوع فيعطي منها» سقط من ز.
(٢) «عليه» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٣) كذا في ظ، وفي ز س: «وهكذا»، وفي ب: «وكذلك».
(٤) كذا في ظ ز، وفي ب س: «لأنها».