للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البقر (١)، فقال: «لم يَأمُرْني فيه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بشيءٍ»، قال الشافعي: «الوَقَسُ (٢)»: ما لم يَبْلُغ الفريضة (٣)، قال: فبهذا كله نأخذ، ليس فيما بين الفريضتين شيء.

(٥٢٣) وإذا وَجَبَتْ عليه إحدى السِّنَّيْن وهما في بَقَرِهِ أخَذَ الأفضلَ، وإذا وَجَدَ إحداهما لم يُكَلِّفْه الأخرى.

(٥٢٤) ولا يَأخُذ المعِيبَ وفيها صحيحٌ؛ كما قلتُ في الإبل.


(١) في ز س: «أتي بوقص البقر».
(٢) كذا في ظ ب، وقال النووي في «التهذيب» (مادة: وقص): «هكذا رأيته في نسخ «مختصر المزني» بالسين المهملة، وكذا رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤١) عن الربيع عن الشافعي، قال البيهقي: كذا في رواية الربيع، (الوقس) بالسين، قال: وهو في كتاب البويطي بالصاد»، وفي ز س: «الوقص» بالصاد، وكلاهما لغة صحيحة كما أشار إليه النووي، ثم إن فيه لغتين: فتح القاف وإسكانها، قال النووي: «والمشهور في كتب اللغة فتحها، وقد عد الإمام ابن بري من لحن الفقهاء الإسكان، والمشهور في كتب اللغة وألسنة الفقهاء إسكانها، وقد عقد القاضي أبو الطيب في «تعليقه» وصاحب «الشامل» وغيرهما فصلًا في أن الصواب الإسكان، وتغليط من زعم من أهل اللغة أنه بالفتح، ونقلوا أن أكثر أهل اللغة قالوه بالإسكان». وراجع الكلام على هذا الحرف في كتاب «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ٤٤) فقد أطال فيه النفس.
(٣) هكذا فسره الشافعي، ومثله في «الحلية» (ص: ٩٩)، وظاهره: استعماله فيما لم تجب فيه الزكاة مطلقًا، لكن أكثر استعماله فيما بين الفريضتين، وكذلك فسره أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٢٢٦)، وقد أثبتهما النووي لغتين في «التهذيب»، وهو مشتق من قولهم: «رجل أوقص» إذا كان قصير العنق، لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس، فسمي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب.