للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٠٣) وإذا افْتَرَقَ الأبَوان وهما في قَرْيَةٍ واحدةٍ .. فالأمُّ أحَقُّ بوَلَدِها ما لم تَتَزَوَّجْ، وعلى أبيه نَفَقَتُه، ولا يُمْنَعُ مِنْ تأدِيبِه، ويَخْرُجُ الغُلامُ إلى الكُتّابِ أو الصِّناعَةِ إن كان مِنْ أهْلِها، ويَأوِي إلى أمِّه.

(٢٨٠٤) وإن اخْتار أباه لم يَكُنْ له مَنْعُه مِنْ أن يأتيَ أمَّهُ، وتأتيَه في الأيّامِ (١).

(٢٨٠٥) وإذا كانَتْ جاريةً لم تُمْنَع أمُّها مِنْ أن تأتِيَها، ولا أعْلَمُ على أبِيها إخْراجُها إليها، إلّا أن تَمْرَضَ فيُؤْمَرَ بإخْراجِها عائدةً، فإن ماتَت البِنْتُ لم تُمْنَع الأمُّ مِنْ أن تَأتِيَها حتّى تُدْفَنَ (٢)، ولا تُمْنَعُ في مَرَضِها مِنْ أنْ تَلِي تَمْرِيضَها في مَنْزِلِ أبِيها.

(٢٨٠٦) وإنْ كان الوَلَدُ مَخْبُولًا .. فهو كالصَّغِيرِ، فالأمُّ أحَقُّ به، ولا يُخَيَّرُ أبَدًا.

(٢٨٠٧) وإذا خُيِّرَ فاخْتارَ أحَدَ الأبَوَيْن ثُمّ اخْتارَ الآخَرَ .. حُوِّلَ.

(٢٨٠٨) ولو مُنِعَتْ منه بالزَّوْجِ فطَلَّقَها طلاقًا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لا يَمْلِكُها (٣) .. رَجَعَتْ إلى (٤) حَقِّها في وَلَدِها؛ لأنّها مُنِعَتْه بوَجْهٍ، فإذا


(١) كلمة: «في الأيام» سقطت من ظ، وهي في ز ب س.
(٢) زاد في ز س: «ولا يمنعها».
(٣) هذا المنصوص عليه للشافعي رضي الله عنه: أن حقها يعود بالطلاق الرجعي كالبائنة، وذهب المزني إلى أن حقها لا يعود؛ لأنها في حكم الزوجات بعدُ، وسلطان الزوّج مطرد عليها يرتجعها متى شاء، وقد خرج ابن سريج وغيره قولًا موافقًا لمذهب المزني، قال إمام الحرمين: «وهو منقاس حسن»، قال عبدالله: والمذهب القطع بالنص. انظر: «النهاية» (١٥/ ٥٤٣) و «العزيز» (١٧/ ٧٨) و «الروضة» (٩/ ١٠١).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «على».