للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذَهَبَ فهي كما كانَتْ، فإن قيل: كيف تَعُودُ إلى ما بَطَلَ بالنِّكاحِ؟ .. قيل: لو كان بَطَلَ ما كان لأمِّها أنْ تَكُونَ أحَقَّ بوَلَدِها مِنْ أبِيهِم، وكان يَنْبَغِي إذا بَطَلَ عن الأمِّ أن يَبْطُلَ عن الجدَّةِ التي إنّما حَقُّها بحقِّ الأمِّ، وقد قَضَى أبو بكرٍ على عُمَرَ بأنّ جَدَّةَ ابْنِه أحَقُّ به منه، فإن قيل: فما حَقُّ الأمِّ فيهم؟ .. قيل: كحَقِّ الأبِ، هما والدان يَجِدان بالوَلَدِ، فلمّا كان الوَلَدُ لا يَعْقِلُ كانَت الأمُّ أوْلَى به، على أنّ ذلك حَقٌّ للوَلَدِ لا للأبَوَيْن؛ لأنّ الأمَّ أحْنَى عليه وأرَقُّ مِنْ الأبِ (١).

(٢٨٠٩) فإذا بَلَغَ الغلامُ .. وَلِيَ نَفْسَه إذا أُونِسَ رُشْدُه، ولم يُجْبَرْ على أن يَكُونَ عند أحَدِهما، وأخْتارُ له بِرَّهُما وتَرْكَ فِراقِهما.

(٢٨١٠) وإذا بَلَغَت الجاريةُ .. كانَتْ مع أحَدِهما حتّى تَزَوَّجَ فتكُونَ مع زَوْجِها، فإن آمَتْ وكانَتْ مأمُونَةً سَكَنَتْ حيثُ شاءَتْ ما لم تُرَ رِيبَةٌ، وأخْتارُ لها أن لا تُفارِقَ أبَوَيْها.

(٢٨١١) قال: وإذا اجْتَمَعَ القَرابَةُ مِنْ النّساءِ فتَنازَعْنَ الموْلُودَ .. فالأمُّ أوْلَى ثُمّ أمُّها ثُمّ أمّهاتُ أمِّها وإنْ بَعُدْن، ثُمّ الجَدَّةُ أمُّ الأبِ ثُمّ أمُّها وأمَّهاتُها، ثُمّ الجدَّةُ أمُّ الجدِّ للأبِ ثُمّ أمُّها ثُمّ أمّهاتُها، ثُمّ الأخْتُ للأبِ والأمِّ، ثُمّ الأخْتُ للأبِ، ثُمّ الأخْتُ للأمِّ، ثُمّ الخالَةُ، ثُمّ العَمَّةُ (٢).

(٢٨١٢) ولا وِلايَةَ لأمِّ أبِي الأمِّ؛ لأنّ قَرابَتَها بأبٍ، لا بأمٍّ، فقَرابَةُ الصَّبِيِّ مِنْ النساءِ أوْلَى.


(١) «الأم أحنى عليه» معناه: أشفق عليه وأعطف، و «الحُنُوُّ»: الشفقة والعطف والحدب. «الزاهر» (ص: ٤٧٠).
(٢) هذا الترتيب في الجديد، وفي القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب بالترتيب المذكور. انظر: «العزيز» (١٧/ ١٠٧) و «الروضة» (٩/ ١٠٨).