(٢) كذا في ظ، وفي ز ب: «أبو الأب»، وكذلك في س لكن استُدرِكت في هامشها كلمة «أب» الثانية. (٣) اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام، فمنهم من قال: معناه أن العصبة يقومون مقام الأب في حفظ نسبه وتأديبه وإسلامه إلى الصنعة دون الحضانة؛ فإن الإخوة والأعمام لا مدخل لهم في الحضانة، وإنما الحضانة من الرجال للأب والجد فقط، وبه قال أبو إسحاق، ومن أصحابنا من قال: أراد به في الحضانة، قال الروياني في «البحر» (١١/ ٥٢٦): «وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وهو الصحيح؛ لأن الشافعي روى خبر عمارة الجرمي، أن علي بن أبي طالب خيره بين أمه وعمه، على أن العم له مدخل في الحضانة». (٤) كذا في ز س، وفي ب: «ولد الحر»، وفي ظ: «ولد حرة». (٥) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: لا يتصور أن تثبت للأمة الحضانة إلا في صور: منها - ما لو أسلمت أم ولد النصراني، فإنه يحال بينه وبينها إلى أن يسلم، أو يموت فتعتق، أو يعتقها، وولدها يتبعها في الإسلام، ويثبت لها عليه الحضانة؛ لأنه لا جائز أن يكون تحت يد كافر، اللهم إلا أن يكون له جد مسلم فإنه يجعل تحت يده، ومنها - ما لو حملت مكاتبة الكافرة عن زنا أو وطء شبهة ثم أسلمت، فإن ولدها يتبعها في الإسلام، فإذا عجَّزت نفسها عادت إلى الرق، فيؤمر بإزالة ملكه عنها، وتصير حاضنة لولدها إلى أن يزول ملكه عنها».