للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٩٦) ومَن أجْبَرْناه على النَّفَقَةِ بِعْنا فيها العُقارَ (١).

(٢٧٩٧) ولا تُجْبَرُ امْرَأةٌ على رَضاعِ وَلَدِها، شَرِيفَةً كانَتْ أو دَنِيَّةً، مُوسِرَةً كانَتْ أو فَقِيرَةً، وأحْكامُ الله فيها واحدةٌ.

(٢٧٩٨) وإذا طَلَبَتْ رَضاعَ وَلَدِها وقد فارَقَها زَوْجُها فهي أحَقُّ بما وَجَدَ الأبُ أن يُرْضِعَ به، فإن وَجَدَ بغَيْرِ شَيْءٍ فلَيْسَ للأمِّ أجْرَةٌ، والقَوْلُ قَوْلُ الأبِ مع يَمِينِه.

وقال في موضع آخر: «إنْ أرْضَعَتْ أعْطاها أجْرَ مِثْلِها»، قال المزني: هذا أحَبُّ إليَّ؛ لقولِ الله تبارك وتعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦] (٢).


(١) «العُقار»: خيار المال من الضِّياع والنخيل ومتاع البيت، يقال: «أَنْشِدْني عُقار هذه القصيدة»؛ أي: أنشدني خيار أبياتها، و «عُقار البيت ونَضَدُه»: متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد والحقوق الكبار، ويقال: «بيت حسن الأهَرَة والظَّهَرَة والعُقار»، و «عُقْر الدار وعَقْرها»: أصلها، هذا كلام العرب في العُقار، قال أبو منصور: «ولا أنكر أن يكون الشافعي أراد بقوله: (بعنا فيها العقار)؛ أي: الضياع والدور دون متاع البيت، فإنه أشبه بكلام المفتين في هذا الباب». «الزاهر» (ص: ٤٧٠).
(٢) الأظهر: للأب أن ينتزع الولد ولا يلزمه بذل الزيادة وهناك من ترضى بالأقل، ومنهم من قطع به. انظر: «العزيز» (١٧/ ٢٩) و «الروضة» (٩/ ٨٩).