للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّسَبِ مَنْ يَحْمِلُ العَقْلَ؛ حتّى لا يَخْلُصَ إليه الغُرْمُ إلّا بعد مَوْتِ الذي هو أقْرَبُ (١).

(٣١٦٦) قال [الشافعي]: وتَجُوزُ الوَكالَةُ في تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القَتْلِ عَمْدًا أو خَطَأً، فإذا كان القَوَدُ لم يُدْفَعْ إليه حتّى يَحْضُرَ الوَليُّ أو يُوَكِّلَه بقَتْلِه، فيَكُونَ له قَتْلُه.

(٣١٦٧) وإذا أمَرَ السُّلْطانُ بقَتْلِ رَجُلٍ أو قَطْعِه .. أقِصَّ مِنْ السُّلْطانِ (٢)؛ لأنّ هَكَذا يُفْعَلُ، ويُعَزَّرُ المأمورُ.


(١) كأن المزني يشير إلى تخريج قول في المسألتين، وقد ذهب إليه ذاهبون وجعلوا في الصورتين قولين نقلًا وتخريجًا، والمذهب تقرير النصين، والفرق: أن المال غادٍ ورائح، والغنى غير مستبعد، وموت القريب الذي يخرج الأبعد إلى التحمل كالمستبعد في الاعتقادات، والتهمة لا تتحقق بمثله. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٦١٥) و «الروضة» (١٠/ ٣٤).
(٢) قوله: «من السلطان» من ز ب س، وسقط من ظ.