(٢) كذا في ظ ز، وفي ب س: «لا يحل إلا مثلًا بمثل». (٣) قوله: «فنأخذ به، وندع القياس» كذا في ظ ز س، وفي ب: «فيكون ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وقد استدرك هذا في هامش س عقب الجملة السابقة. ثم إن ما ذكره المزني من القياس لا شك وارد، ولا فرق عليه كان اللحم والحيوان من جنس أو أجناس، لكنه علقه على عدم صحة الحديث وعدم ثبوت الإجماع، وقد صرح الشافعي بعدم ثبوت شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وإنما اعتمد على مرسل ابن المسيب لما عضده من قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ولم يُعلَم له مخالف من الصحابة، ثم إن المسألة مبنية على اللُّحْمان جنس واحد أو أجناس؟ فإن كان الحيوان من جنس اللحم .. بطل البيع قولًا واحدًا، وإن كان من غير جنسه .. فقولان: أظهرهما - بطل؛ لعموم الخبر، والثاني - لا يبطل؛ كما لو باع اللحم باللحم من غير جنسه. انظر: «معرفة السنن» للبيهقي (٨/ ٦٥) و «العزيز» (٥/ ٤٨٨) و «الروضة» (٣/ ٣٩٦).