للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَطَلَ البَيْعُ عنده عنه (١)، فكذلك لمّا طَلَّقَها عليه بما لا يَجُوزُ مِنْ البَدَلِ، بَطَلَ الطلاقُ عنه كما بَطَلَ البَيْعُ عنه (٢).

(٢٢٩٨) قال الشافعي: ولو وَكَّلَ مَنْ يُخالِعُها بمائةٍ، فخالَعَها عنه بخَمْسِين .. فلا طَلاقَ عليه؛ كما لو قال: «أنتِ طالقٌ بمائةٍ»، فأعْطَتْه خَمْسِينَ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا بيانٌ لما قُلْتُ في المسألة قَبْلَها.


(١) قوله: «عنده عنه» من ظ، وليس في سائر النسخ.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٤٧٩): «ظاهر النصوص في الكتب الجديدة والقديمة: أن الطلاق يقع، ومذهب المزني: أن الطلاق لا يقع، وليس يخفى اتجاه القياس فيما اختاره المزني»، ثم ذكر وجهه في القياس، ثم قال: «ولم أر أحدًا من الأصحاب يرى مذهبه قولًا مخرجًا في المذهب على اتجاهه، والذي أراه أن يُلحَق مذهبُه في جميع المسائل بالمذهب؛ فإنه ما انحاز عن الشافعي في أصلٍ يتعلق الكلام فيه بقاطعٍ، وإذا لم يفارق الشافعيَّ في أصوله فتخريجاته خارجةٌ على قاعدة إمامه، فإن كان لتخريج مخرِّج التحاقٌ بالمذهب فأولاها تخريج المزني؛ لعلوّ منصبه في الفقه، وتلقّيه أصول الشافعي من فَلْق فيه، وإنما لم يُلحِق الأصحابُ مذهبَه في هذه المسألة بالمذهب؛ لأن من صيغة تخريجه أن يقول: (قياس مذهب الشافعي كذا وكذا)، وإذا انفرد بمذهبٍ استعمل لفظةً تشعر بانحيازه، وقد قال في هذه المسألة لما حكى جواب الشافعي: (ليس هذا عندي بشيء)، واندفع في توجيه ما رآه».
(٣) «قلت أنا» من ب.