للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨١١) قال: ولو تَرَكَ مَيِّتٌ ابْنَيْنِ، فشَهِدَ أحَدُهما على أبيه بدَيْنٍ .. فإن كان عَدْلًا حَلَفَ المدَّعِي وأخَذَ الدَّيْنَ مِنْ الابْنَيْن، وإن لم يَكُنْ عَدْلًا أخَذَ مِنْ يَدَي الشّاهِدِ بقَدْرِ ما كان يَأخُذُ منه لو جازَتْ شَهادَتُه؛ لأنّ مَوْجُودًا في شَهادَتِه أنّ له في يَدَيْه حَقًّا وفي يَدَي الجاحِدِ حَقًّا، فأعْطَيْتُه مِنْ المقِرِّ، ولم أعْطِه مِنْ المنْكِرِ، وكذلك لو شَهِدَ أنّ أباه وَصَّى (١) له بثُلُثِ مالِه.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أوصى».