للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٣٧) قال الشافعي: ولو رَاطَلَ (١) مائةَ دينارٍ عُتُقٍ مَرْوانِيَّةٍ ومائةَ دينارٍ مِنْ ضَرْبٍ مَكْرُوهٍ بمائتَيْ دينارٍ مِنْ ضَرْبٍ وَسَطٍ خيرٍ مِنْ المكروهِ ودونَ المرْوانِيَّةِ .. لم يَجُزْ؛ لأنّي لم أرَ بين أحَدٍ ممّنْ لَقِيتُ مِنْ أهْلِ العلمِ اخْتِلافًا في أنّ ما جَمَعَتْه الصَّفْقَةُ مِنْ عَبْدٍ ودارٍ، أنّ الثَّمَنَ مَقْسُومٌ على كلِّ واحدٍ منهما بقَدْرِ قِيمَتِه مِنْ الثَّمَنِ، فكان قِيمَةُ الجَيِّدِ مِنْ الذَّهبِ أكْثَرَ مِنْ الرَّدِيءِ، والوَسَطِ أقَلَّ مِنْ الجَيِّدِ، ونَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الذهبِ بالذهبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ.

(١٠٣٩) ولا بأسَ أن يَشْتَرِيَ الدراهمَ مِنْ الصَّرَّافِ، ويَبِيعَها منه، إذا قَبَضَها منه بأقَلَّ مِنْ الثّمَنِ أو أكْثَرَ، وعادةٌ وغيرُ عادةٍ سواءٌ (٢).


(١) «راطل»: وازن، والرطل يكون كيلًا ويكون وزنًا. «الزاهر» (ص: ٢٩٧).
(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: إنما أجاز الإمام الشافعي بيع الدنانير من الصراف الذي اشتراها منه بعد القبض بأقل من الثمن أو أكثر منه إذا افترقا تفرق الأبدان بعد الصرف، أو خير أحد المتبايعين صاحبه فلم يفسخ صاحبه الصرف، وإنما قال: «عادة وغير عادة سواء»؛ لأن مالك بن أنس كان يكره هذا [إذا] كان عادة بينهما». انتهى، وما بين المعقوفتين من زيادتي.