للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهَلَكَتْ قَبْلَ القَبْضِ فمِن مالِ بائعِها؛ لأنّه كان عليه تَسْلِيمُها، فلمّا هَلَكَتْ لم يَكُنْ له أخْذُ ثَمَنِها.

(١٠٣٥) قال الشافعي: وإذا اشْتَرَى بالدِّينارِ دَراهمَ بأعْيانِها .. فليس لأحَدٍ منهما أن يُعْطِيَ غيرَ ما وَقَعَ عليه البَيْعُ، فإنْ وَجَدَ بالدينارِ أو بالدراهمِ عَيْبًا فهو بالخيارِ، إنْ شاء حَبَسَ الدينارَ بالدراهمِ، أو حَبَسَ الدراهمَ بالدينارِ، أو نَقَضَ البَيْعَ.

(١٠٣٦) وإذا تَبايَعا ذلك بغير عَيْنِ الدينارِ والدراهمِ وتَقابَضا، ثُمّ وَجَدَ بالدينارِ أو ببَعْضِ الدراهمِ عَيْبًا قَبْلَ أن يَتَفَرَّقا .. أبْدَلَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه المعِيبَ، وإنْ كان بعد التَّفَرُّقِ .. ففيه أقاويلُ: أحدها - أنه كالجواب في العين، والثاني - أنْ يُبْدَلَ المعِيبُ؛ لأنّه بيعُ صِفَةٍ أجازها المسلمون إذا قُبِضَتْ قبل التَّفَرُّقِ، ويُشْبِهُ أن يكونَ مِنْ حُجَّتِه: كما لو اشْتَرَى سَلَمًا بصِفَةٍ ثُمّ قَبَضَه فأصاب به عَيْبًا أخَذَ صاحبَه بمِثْلِه، وبيوعُ الصفاتِ غيرُ بيوعِ الأعْيانِ، ومَن أجاز بعضَ الصَّفْقَةِ (١) رَدَّ المعِيبَ مِنْ الدراهمِ بحِصَّتِه مِنْ الدينار.

قال المزني: إذا كان بَيْعُ العينِ والصفاتِ مِنْ الدينارِ بالدراهمِ فيما يَجُوزُ بالقبضِ قبل الافْتِراقِ سواءً، وفيما يَفْسُدُ به البيعُ مِنْ الافْتِراقِ قبل القبضِ سواءً .. لَزِمَ أن يكونا في حُكْمِ العَيْبِ بعد القبض سواءً، وقد قال الشافعي: «يَرُدُّ الدراهمَ بحِصَّتِه مِنْ الدينارِ» (٢).


(١) «تبعيض الصفقة»: أن يشتري الرجل عبدين بمائة دينار، فيجد بأحدهما عيبًا، فيرده على البائع بحصته من الثمن، وتفسير ذلك: أن يقوَّم المعيب بمائة دينار، والذي لا عيب فيه مائتي دينار، فإذا فض الثمن - وهو مائة دينار - على قيمتهما أصاب المعيب ثلث الثمن، فيرده ويرجع على البائع بثلث الثمن إن شاء، وكذلك إن قوم المعيب من العبدين عشرين دينارًا، والصحيح خمسين دينارًا، رد المعيب بسبعي الثمن. «الزاهر» (ص: ٢٩٧).
(٢) ما اختاره المزني هو الصحيح. انظر: «البحر» (٤/ ٤٤٨).