للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو غيْرَ مُؤَدٍّ، وليس ذَهابُ الوقتِ بمُزِيلٍ عنه فرْضًا لم يُؤَدِّه، ولا إمْكانُ الوقتِ بمُوجِبٍ عليه إعادَةَ فَرْضٍ قد أدّاه (١).

(٢٤١) قال الشافعي: وإنْ كان معه ثَوْبان، أحدُهما طاهرٌ، والآخَرُ نَجِسٌ، لا يَعْرِفُه .. فإنه يَتَحَرَّى أحدَ الثَّوْبَيْن، فيُصَلّي فيه، ويُجْزِئه، وكذلك إناءان مِنْ ماءٍ، أحدُهما نَجِسٌ، والآخر طاهرٌ .. فإنه يَتَوَضّأ بأحدهما على التَّحَرِّي، ويُجْزِئه (٢).

(٢٤٢) وإن خَفِي موضعُ النجاسة مِنْ الثوبِ .. غَسَلَه كُلَّه، لا يُجْزِئه غيرُه.

(٢٤٣) وإنْ أصاب ثوبَ المرأةِ مِنْ دَمِ حيضِها .. قَرَصَتْه بالماء حتى تُنَقِّيَه، ثم تُصَلِّي فيه.

(٢٤٤) ويَجُوز أن يُصَلَّى في ثوب الحائضِ، والثوبِ الذي يُجامِع فيه الرجلُ (٣) أهلَه.


(١) جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: أخبرني الزعفراني عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولا يعلم بها حتى يصلي، إن صلاته جائزة، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري في قصة النعلين، قال أبو بكر: وبذاك أقول، وأخبرني الزعفراني عن الإمام الشافعي في الرجل يصلي وفي ثوبه نجاسة ولا يعلم بها حتى يصلي، قال: لا يعيد، واحتج بخبر حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: بينما النبي -صلى الله عليه وسلم-[يصلي] إذ خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيه أذًى، قال أبو بكر: إنما قال المزني بقول مالك بن أنس، يقول: إذا صلى في ثوب نجس لا يعلم بنجاسته فإنه يعيد الصلاة ما كان في وقت الصلاة، فإذا فات الوقت لم يجب عليه إعادة، ومالك يشبه أن يكون إنما أمره بالإعادة في الوقت على الاختيار والاحتياط، لا على الوجوب». انتهى كلام ابن خزيمة، والزيادة بين المعقوفتين من صحيحه.
(٢) وقال المزني في الثوبين: يصلي مرتين؛ مرة في هذا الثوب، ومرة في الآخر، فيخرج عما عليه يقينًا، وقال في الإناءين: لا يجتهد، ولا يستعمل دفعتين، بل يتيمم. «النهاية» (٢/ ٢٩٧) وانظر (الفقرة: ١٠٨).
(٣) كلمة «الرجل» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.