للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠١٢) ولو كان هذا الجاني وَلَدَ المكاتَبِ وُهِبَ له، أو مِنْ أمَتِه، أو وَلَدَ مُكاتَبَتِه، لم يَفْدِه بشَيْءٍ وإن قَلَّ إلّا بإذْنِ السَّيِّدِ؛ لأنّي لا أجْعَلُ لهم بَيْعَهُم، ويُسَلَّمُون فيُباعُ منهم بقَدْرِ الجنايةِ، وما بَقِيَ بحالِه يَعْتِقُ بعِتْقِ المكاتَبِ أو المكاتبةِ.

(٤٠١٣) وإن جَنَى بَعْضُ عَبِيدِه على بعضٍ عَمْدًا .. فله القِصاصُ، إلّا أن يَكُونَ والِدًا، فلا يَقْتُلُ والِدَه بعَبْدِه، وهو لا يُقْتَلُ به.

(٤٠١٤) ولو أعْتَقَه السَّيِّدُ بغيرِ أداءٍ .. ضَمِنَ الأقَلَّ مِنْ قِيمَتِه أو الجنايةَ، ولو كان أدَّى فعَتَقَ .. فعليه الأقَلُّ مِنْ قِيمَةِ نَفْسِه أو الجنايةُ؛ لأنّه لم يَعْجِزْ (١).

(٤٠١٥) ولو كان جَنَى جنايةً أخْرَى ثُمّ أدَّى فعَتَقَ .. ففيها قولان: أحَدُهما - أنّ عليه الأقَلَّ مِنْ قِيمَةٍ واحدةٍ، أو الجنايةَ يَشْتَرِكان فيها، والآخَرُ - أنّ عليه لكُلِّ واحدٍ منهما الأقَلَّ مِنْ قِيمَتِه أو الجنايةَ، وهكذا لو كانَتْ جناياتٌ كثيرةٌ.

قال المزني: قد قَطَعَ في هذا البابِ بأنّ الجناياتِ مُتَفَرِّقَةً أو مَعًا فسَواءٌ، وهو بالحقِّ أوْلى عِنْدِي (٢).

(٤٠١٦) قال الشافعي: وإن جَنَى على المكاتَبِ عَبْدُه جنايةً لا قِصاصَ فيها .. كانَتْ هَدْرًا.

(٤٠١٧) قال: وللمكاتَبِ أن يُؤَدِّبَ رَقِيقَه، ولا يَحُدَّهم؛ لأنّ الحَدَّ لا يَكُونُ لغَيْرِ حُرٍّ.


(١) هذا الأظهر من قوليه، والثاني: يطالب بتمام الأرض بالغًا ما بلغ؛ لأنه كالحر في المطالبة ما دامت الكتابة باقية. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٩٠) و «الروضة» (١٢/ ٣٠١).
(٢) وعليه لزمه الأقل من أُرُوش الجنايات ومن القيمة، وهذا الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٩٣) و «الروضة» (١٢/ ٣٠٢).