الذي قَبْل هذا أوْلى؛ لأنّ غُسْلَ الأعضاءِ لا يَنْتَقِضُ في السُّنَّة إلا بالحدثِ، وإنّما انْتَقَضَ طُهْرُ القَدَمَيْن؛ لأنّ المسْحَ عليهما كان لعَدَمِ ظُهُورِهما؛ كمَسْحِ التّيَمُّمِ لعَدَمِ الماءِ، فلما كان وجودُ المعدومِ مِنْ الماءِ بَعْدَ المسحِ يُبْطِل المسْحَ ويُوجِبُ الغَسْلَ .. كان كذلك ظُهورُ القدمَيْن بَعْدَ المسحِ يُبْطِل المسْحَ ويوجِبُ الغَسْلَ، وسائرُ الأعضاءِ سِوَى القدمَيْن مَغْسُولَةٌ، فلا غُسْلَ عليها ثانِيَةً إلا بحَدَثٍ ثانٍ (١).
(١) اختلف ترجيح الأصحاب بين القولين اختلافًا واسعًا ذكره النووي في «المجموع» (١/ ٥٥٥)، والأظهر ما رجحه المزني، وراجع «العزيز» (١/ ٧٥٧) و «الروضة» (١/ ١٣٢).