للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسَّهْمان اللّذان يَلِيانِه، ثُمّ قيل له: أخْرِجْ بُنْدُقَةً على السَّهْمِ الذي يَلي ما خَرَجَ، فإذا خَرَجَ فيها اسْمُ رَجُلٍ فهو له كما وَصَفْتُ حتّى تَنْفَدَ السُّهْمان (١).

(٣٧٢٧) وإذا كان في القَسْمِ رَدٌّ لم يَجُزْ حتّى يَعْلَمَ كُلُّ واحِدٍ منهم مَوْضِعَ سَهْمِه وما يَلْزَمُه ويَسْقُطُ عنه، فإذا عَلِمَه كما يَعْلَمُ البُيُوعَ التي تَجُوزُ أجَزْتُه، لا بالقُرْعَةِ (٢).

(٣٧٢٨) ولا يَجُوزُ أن يَجْعَلَ لأحَدِهما سُفْلًا ولآخَرَ عُلْوَه، إلّا أن يَكُونَ سُفْلُه وعُلْوُه لواحِدٍ.

(٣٧٢٩) وإذا ادّعَى بَعْضُهم غَلَطًا كُلِّفَ البَيِّنَةَ، فإن جاء بها رُدَّ القَسْمُ عنه.

(٣٧٣٠) وإذا اسْتُحِقَّ بَعْضُ المقْسُومِ، أو لَحِقَ الميِّتَ دَيْنٌ فبِيعَ بَعْضُها .. انْتَقَضَ القَسْمُ، ويُقالُ لهم في الدَّيْنِ والوَصِيَّةِ: إن تَطَوَّعْتُم أن تُعْطُوا أهْلَ الدَّيْنِ والوَصِيَّةِ أنْفَذْنا القَسْمَ بَيْنَكُم، وإلّا نَقَضْناه عليكم.

(٣٧٣١) ولا يُقْسَمُ صِنْفٌ مِنْ المالِ مع غَيْرِه، ولا عِنَبٌ مع نَخْلٍ، ولا نَضْحٌ مَضْمُومٌ إلى عَيْنٍ، ولا عَيْنٌ مَضْمُومَةٌ إلى بَعْلٍ، ولا بَعْلٌ إلى نَخْلٍ يَشْرَبُ بنَهْرٍ مأمُونِ الانْقِطاعِ (٣).


(١) نص الشافعي في هذه المسألة: أن الذي يكتب في الرقاع أسماء الشركاء ويخرج الرقاع على الأجزاء، وقال في العتق (ف: ٣٨٨٨): «يكتب على رقعتين، على رقعة: رق، وعلى رقعة: حرية، ويخرج على أسماء العبيد»، وفيهما طريقان: أحدهما - فيهما قولان بالنقل والتخريج، ففي قول: يثبت اسم الشركاء والعبيد، وفي قول: يثبت الأجزاء هنا والرق والحرية هناك، والطريق الثاني وهو المذهب، وبه قطع الجمهور - الفرق، ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين، وهنا لا يثبت الأجزاء على الرقاع؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع على الأسماء ربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس، فيفرق ملك من له النصف أو الثلث، ثم الخلاف في الأولوية لا الجواز على الأصح. انظر: «العزيز» (٢١/ ٤٨١) و «الروضة» (١١/ ٢٠٥).
(٢) كذا في ز ب س، وسقط من ظ كلامة «لا».
(٣) «النَّضْحُ»: ماء البئر الذي يستقى بالسوانى، و «العَيْنُ»: الماء الجاري على وجه الأرض، و «البَعْل» من النخل: ما رسخ عروقه في الماء، و «العَثَرِي»: ما سُقِي بالعواثير من ماء السبيل. «الزاهر» (ص: ٥٥٣).