للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧٣٢) وتُقْسَمُ الأَرَضُونَ والثِّيابُ والطَّعامُ، وكُلُّ ما احْتَمَلَ القَسْمَ.

(٣٧٣٣) وإذا طَلَبُوا أن يَقْسِمَ دارًا في أيْدِيهم بَيْنَهُم .. قُلْتُ: ثَبِّتُوا على أصُولِ حُقُوقِكُم؛ لأنّي لو قَسَمْتُها بقَوْلِكُم ثُمّ رُفِعَتْ إلى حاكِمٍ كان شَبِيهًا أن يَجْعَلَها حُكْمًا لكم ولعَلَّها لغَيْرِكُم، وقد قيل: يَقْسِمُ ويُشْهِدُ أنّه قَسَمَها على إقْرارِهِم، ولا يُعْجِبُنِي؛ لِما وَصَفْتُ (١).


(١) ذكر الشافعي -رضي الله عنه- قولين: أحدهما - لا يجيبهم، فربما كانت في أيديهم بإجارة أو إعارة، فإذا قسمها ربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي، والثاني - يجيبهم؛ لأن اليد تدل على الملك، لكن يكتب أنه إنما قسم بينهم بدعواهم؛ لئلا يتمسكوا بقسمته، لكنه لما ذكر هذا القول الثاني قال: «ولا يعجبني»، فاختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما - قولان كما ذكرنا، وأظهرهما عند الإمام وابن الصباغ والغزالي: الثاني، وعند الشيخ أبي حامد وطبقته: الأول، والطريق الثاني - القطع بالقول الأول، وبه قال ابن سلمة، قال النووي في زياداته على «الروضة» (١١/ ٢١٩): «المذهب أنه لا يجيبهم». وانظر: «العزيز» (٢١/ ٥١٦).