(٢) اتفق قول الشافعي على أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، واختلف قوله فيهما: أيهما أفضل؟ والمذهب المنصوص في عامة كتبه أن الإفراد أفضل، وقال في «اختلاف الحديث»: إن التمتع أفضل، عزاه له الرافعي، وعزاه الروياني إلى القديم وكتاب «اختلاف العراقيين» و «مختصر الحج الصغير»، وأما مذهب المزني .. فقد عزا له الرافعي والنووي تفضيل القران بالجزم، وقال الروياني في «البحر» (٣/ ٣٩٦): «يريد أن القياس يدل على تفضيل القران، ولكن إنما يصار إلى القياس بشرط، وهو أن يثبت حديث أنس في قران رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى يعارض أحاديث من يروي الإفراد، ثم إذا تقابلت الأحاديث صرنا إلى القياس، ثم كشف قياسه الذي احتج به أن القارن يأتي بالنسكين معًا في الوقت الأفضل، وهو وقت الوقوف ويوم النحر، ولا يتأتى ذلك للمفرد، والعمل الأكثر في الوقت الأفضل، أفضل من الاقتصار على العمل القليل في الوقت الأفضل». وانظر: «العزيز» (٤/ ٦٧٤) و «الروضة» (٣/ ٤٤) و «المجموع» (٧/ ١٤٢).