(٢) هذا مأخوذٌ على المزني؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين، والغرض: حدُّ الوجوه كلها، والشافعي قال في رواية الربيع: «حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللَّحْيَيْنِ». انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١٠٧)، و «النهاية» لإمام الحرمين (١/ ٦٨). (٣) «الإفاضة» في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استُعمل في الشَّعر: إمرار الماء على الظاهر، وإذا أرادوا إمراره على الظاهر مع الإدخال في الباطن استعملوا لفظ «الغَسْل». انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٠٢). (٤) في ظ: «كثيفًا»، والمثبت من سائر النسخ. (٥) «المِرْفَق»: ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يُذرَع الذراع، وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاء، وفتح الميم مع كسر الفاء. «الزاهر» (ص: ١٠٤). (٦) ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجب غسل ذلك، وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: «فإن كان أَقْطَعَهما فوق المرفقين .. فلا فرض عليه فيهما»، ونقل أنه يجب غسل ما بقي من المرفق إذا قطع منه، ومن هنا ظهر للأصحاب طريقان: =