تنبيه: زاد في سواد س في هذا الموضع: «فإن لم تشأ حتى مضى وقت الخيار لم يكن لها مشيئة، فإن شاءت بعد ذلك كانت مشيئتها باطلة، وهي امرأته بحالها، وهكذا إن قال لها: (إن أعطيتِنِي ألفًا)، فقالت: (خذها مما لي عليك)، أو قالت: (أنا أضمنها لك، أو أعطيك بها رهنًا)، لم يكن هذا طلاقًا؛ لأنها لم تعطه ألفًا في واحدة من هذه الأحوال، ولو أعطته ألفًا في وقت الخيار لزمه الطلاق، فإن لم تعطه الألف حتى يمضي وقت الخيار ثم أعطته إياها لم يلزمه الطلاق، وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت الخيار، أو أبطأت هي بإعطائه الألف حتى مضى وقت الخيار». قال عبدالله: هكذا ورد هذا النص على طوله في سواد المختصر من هذه النسخة، وهو نصه في «الأم» مع تغييرات طفيفة، والظاهر أنها من إدراج الناسخ في أصل المختصر، والله أعلم.