للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلس»، فأنْكَرَ .. تَحَالَفا، وكان له عليها مَهْرُ مِثْلِها.

(٢٢٧٤) ولو قالتْ له: «طَلِّقْنِي ولك عليَّ ألْفُ درهمٍ»، فقال: «أنتِ طالقٌ على ألْفٍ إنْ شِئتِ» .. فلها المشِيئَةُ وَقْتَ الخِيارِ، فإنْ أعْطَتْه إيّاها في وَقْتِ الخِيارِ لَزِمَه الطلاقُ، وسواءٌ هَرَبَ الزَّوْجُ أو غابَ حتّى مَضَى وَقْتُ الخيارِ، أو أبْطَأتْ هي بالألْفِ (١).

(٢٢٧٥) ولو قال لها: «أنتِ طالقٌ إنْ أعْطَيْتِنِي ألفَ درهمٍ»، فأعْطَتْه إيّاها زائدةً .. فعليه طَلْقَةٌ؛ لأنّها أعْطَتْه ألْفَ دِرْهَمٍ وزيادَةً، ولو أعْطَتْه إيّاها


(١) قول المزني نقلًا عن الشافعي: «لها المشيئةُ وقتَ الخيار» قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٣٧٧): «أراد بذلك: اشتراطَ اتصالِ لفظ المشيئة، وعبر عن الاتصال بوقت الخيار، وأراد الوقتَ الذي يجري فيه إمكان الرجوع عن الإيجاب قبل القبول، وهو الذي يسمى: (وقتَ القبول)»، قال الإمام: «ثم ذكر بعد هذا ألفاظًا مضطربة، وكلامًا هو جواب مسألة لم يذكرها بعد، فقال: (وإن أعطته إياها وقت الخيار لزمه الطلاق)، وهذا جواب لِمَا لم يَجْرِ له ذكر، وهو أن الرجل إذا قال: (إن أَعطيتِنِي ألفًا فأنت طالق)، فمن جواب هذا أنها إن أعطته على الاتصال وقع، فلم يذكر المسألة وذكر جوابها»، قال الإمام: «ثم قال: (وسواء هرب الزوج أو غاب أو أبطأت بالألف) وهذا غير منتظم أيضًا، فإنه عطف هذه المسألة على وقوع الطلاق، والحكم فيها أن الطلاق لا يقع إذا شرطنا اتصال القبول والإعطاء»، قال: «وفي كلامه خبطٌ ظاهر».
تنبيه: زاد في سواد س في هذا الموضع: «فإن لم تشأ حتى مضى وقت الخيار لم يكن لها مشيئة، فإن شاءت بعد ذلك كانت مشيئتها باطلة، وهي امرأته بحالها، وهكذا إن قال لها: (إن أعطيتِنِي ألفًا)، فقالت: (خذها مما لي عليك)، أو قالت: (أنا أضمنها لك، أو أعطيك بها رهنًا)، لم يكن هذا طلاقًا؛ لأنها لم تعطه ألفًا في واحدة من هذه الأحوال، ولو أعطته ألفًا في وقت الخيار لزمه الطلاق، فإن لم تعطه الألف حتى يمضي وقت الخيار ثم أعطته إياها لم يلزمه الطلاق، وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت الخيار، أو أبطأت هي بإعطائه الألف حتى مضى وقت الخيار».
قال عبدالله: هكذا ورد هذا النص على طوله في سواد المختصر من هذه النسخة، وهو نصه في «الأم» مع تغييرات طفيفة، والظاهر أنها من إدراج الناسخ في أصل المختصر، والله أعلم.