(١٤٣٩) وإنْ مات أحدُهما .. انْفَسَخَت الشَّرِكَةُ، وقاسَم وَصِيُّ الميِّتِ شَرِيكَه، فإنْ كان الوارثُ بالغًا رشيدًا فأحَبَّ أن يُقِيمَ على شَرِكَتِه كأبيه .. فجائزٌ.
(١٤٤٠) ولو اشْتَرَيا عبدًا وقَبَضَاه، فأصابا به عَيْبًا، فأراد أحدُهما الإمساكَ، والآخَرُ الرَّدَّ .. قال الشافعي: فذلك جائزٌ؛ لأنَّ مَعْقُولًا أنّ كلَّ واحدٍ منهما اشْتَرَى نِصْفَه بنصفِ الثمنِ.
(١٤٤١) ولو اشْتَرَى أحدُهما بما لا يَتَغابَن الناسُ بمثلِه .. كان ما اشْتَرَى له دون صاحبِه، ولو أجازه شريكُه ما جازَ؛ لأنّ شِراءَه كان على غيرِ ما يَجُوزُ عليه.
(١٤٤٢) وأيُّهما ادّعَى في يَدَيْ صاحبِه مِنْ شَرِكَتِهما شَيْئًا .. فهو مُدَّعٍ، وعليه البَيِّنَةُ، وعلى صاحبِه اليمينُ، وأيُّهما ادَّعَى خِيانَةَ صاحبِه .. فعليه البَيِّنَةُ، وأيُّهما زَعَمَ أنّ المالَ قد تَلِفَ .. فهو أمينٌ وعليه اليمينُ (١).
(١٤٤٣) فإذا كان العبدُ بين رجلين، فأمَرَ أحدُهما صاحبَه ببَيْعِه، فباعه مِنْ رجلٍ بألفِ درهمٍ، فأقَرَّ الشريكُ الذي لم يَبِعْ أنّ البائعَ قَبَضَ الثمنَ، وأنْكَرَ ذلك البائعُ، وادّعاه المشتَرِي .. فإنَّ المشتريَ يَبْرَأ مِنْ نصفِ الثمنِ، وهو حِصَّةُ المقِرِّ، ويَأخُذُ البائعُ نصفَ الثمنِ مِنْ المشتري فيَسْلَمُ له، ويَحْلِفُ لشريكِه ما قَبَضَ ما ادَّعَى، فإنْ نَكَلَ .. حَلَفَ صاحبُه واسْتَحَقّ الدَّعْوَى.
(١٤٤٤) ولو كان الشريكُ الذي باع هو الذي أقَرَّ بأنَّ شريكَه الذي لم يَبِعْ قَبَضَ مِنْ المشتري جميعَ الثمنِ، وأنْكَرَ ذلك الذي لم يَبِعْ، وادّعَى ذلك المشتري .. فإنّ المشتريَ يَبْرَأ مِنْ نصفِ الثمنِ بإقرارِ البائعِ أنّ شريكَه قد قَبَضَ الثمنَ؛ لأنّه في ذلك أمينٌ، ويَرْجِعُ البائعُ على المشتري بالنصفِ
(١) زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: هذه المسألة فيها نظر، وقد شرحت في كتابي الكبير».