للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا وَجْهَ لقَسْمِها في رِقابِها؛ لارْتِفاعِ المِلْكِ عنها، فإنْ تَراضَوْا مِنْ السُّكْنَى سَنَةً بسَنَةٍ .. فلا بأسَ.

(١٤٣٤) والذي يُشْبِهُ قولَ الشافعيِّ: أنّه لا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ في العَرْضِ (١)، ولا فيما يَرْجِعُ في حالِ المفاصلةِ إلى القيمةِ؛ لتَغَيُّرِ القِيَمِ، ولا أن يُخْرِجَ أحدُهما عَرْضًا والآخَرُ دنانيرَ، ولا تَجُوزُ إلّا بمالٍ واحدٍ بالدنانيرِ أو بالدراهمِ.

(١٤٣٥) فإنْ أرادا أن يَشْتَرِكا، ولم يُمْكِنْهما إلّا عَرْضٌ .. فإنّ المَخْرَجَ في ذلك عندي (٢): أنْ يَبِيعَ أحدُهما نصفَ عَرْضِه بنصفِ عَرْضِ صاحبِه، ويَتَقابَضان، فيَصِيرُ جميعُ العَرْضَيْن بينهما نِصْفَيْن، ويَكونان فيه شَريكَيْن، إنْ باعا، أو حَبَسا، أو عارضا، لا فضلَ في ذلك لأحدٍ منهما.

(١٤٣٦) وشَرِكَةُ المفاوضة عند الشافعي لا تَجُوزُ بحالٍ.

(١٤٣٧) والشَّرِكَةُ الصَّحِيحةُ: أن يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ منهما دنانيرَ مثلَ دنانيرِ صاحبِه، ويَخْلِطاها، فيَكُونا فيها شَريكَيْن، فإن اشْتَرَيا .. فلا يَجُوزُ أن يبيعَ (٣) أحدُهما دون صاحبِه، فإنْ جَعَلَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه أن يَتَّجِرَ في ذلك كُلِّه بما رَأى مِنْ أنواعِ التِّجاراتِ .. قام في ذلك مَقامَ صاحبِه، فإنْ رَبِحا أو خَسِرا .. فلهما وعليهما نِصْفَيْن.

(١٤٣٨) ومَتَى فَسَخَ أحدُهما الشَّرِكَةَ .. انْفَسَخَتْ، ولم يَكُنْ (٤) لصاحبِه أن يَشْتَرِيَ ولا يَبِيعَ حتّى يَقْتَسِما.


(١) نص الروياني في «البحر» (٦/ ٥) على أن المزني نقله من «البويطي»، («مختصر البويطي» (٦٩٢) ط دار المنهاج).
(٢) «عندي» من ز ب وهامش س.
(٣) كذا في ظ ز، وفي ب س: «أن يبيعه».
(٤) في ب: «ومتى فسخ أحدهما الشركة فلم يكن».