للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٣٣) قال المزني: الشّرِكَةُ مِنْ وُجُوهٍ (١):

منها: الغنيمةُ، أزال اللهُ عزّ وجلّ مِلْكَ المشركين عن خَيْبَرَ فمَلَّكَها رَسُولَه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، فكانوا فيها شُرَكاءَ، فقَسَّمَها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خمسةَ أجْزاءٍ، ثُمّ أقْرَعَ بينها، فأخْرَجَ منها خُمسَ الله لأهلِه، وأربعةَ أخماسٍ لأهْلِها، قال المزني: وفي ذلك دليلٌ على قَسْمِ الأموالِ، والضَّرْبِ عليها بالسهامِ.

ومنها: المواريثُ، ومنها: الشَّرِكَةُ في الهباتِ والصدقاتِ في قولِه، ومنها: التجاراتُ، وفي ذلك كُلِّه القَسْمُ إذا كان مما يُقْسَمُ وطَلَبَه الشَّرِيكُ.

ومنها: الشَّرِكَةُ في الصدقاتِ المحرماتِ في قولِه، وهي الأحْباسُ،


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «باب شركة»، و «الشركة»: أن يشترك الرجلان في مال أو في عمل يعملانه، وهي على وجوه:
فمنها: شركة العِنان، وهو: اشتراكهما في مالين متساويين، وزعم الفراء أنها سميت «شركة العنان»؛ لأنهما اشتركا في مال خاص؛ كأنه عَنَّ لهما؛ أي: عرض لهما، فاشتركا فيه، وقال غيره: سميت بذلك لأن كل واحد منهما عانَّ صاحبه؛ أي: عارضه بمال مثل ماله، وعمل مثل عمله، يقال: «عارضت فلانًا، أعارضه، معارضة، وعانَنْتُه معانَّة وعِنانًا»: إذا فَعلتَ مثل فعله، وحاذيتَه في شكله وعمله، و «العَنَن»: الاعتراض، وقال قوم: بل ذلك من «عِنان الدابة»؛ لأن سَيْرَيْه تعارضا فاستويا؛ أي: استويا في الشيء، فكان لكل واحد منهما أن يعن - أي: يمنع - صاحبه من التصرف، وذلك إذا أراد فسخ الشركة.
ومنها: شركة القراض، وسترى تفسيره في بابه.
ومنها: شركة المفاوضة، وهو أن يفوض هذا الأمر في جميع ما ملكه ويملكه ويستفيده من ميراث وغيره إلى ذلك، ويفوض ذاك إلى هذا، فلا يصيب واحد منهما شيئًا إلا كان للآخر فيه شرك، فكل واحد منهما يشرع في الشيء شروع صاحبه، يقال: «تفاوض الرجلان في الحديث»: إذا شرعا فيه، ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين، وهي عند الحجازيين باطلة.
ومنها: شركة الأقدام، وهي اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما، وفي تصرفهما، ومجيئهما، وذهابهما، وهي عند الشافعي باطلة.
انظر: «الزاهر» (ص: ٣٣١) و «الحلية» (ص: ١٤٤).