في هذا المعنى بالذي قَطَعَ به شبيهٌ، وقد قال [ف: ١٢٥٤]: «لو تَبايَعا على أن يَرْهَنَه هذا العصيرَ، فرَهَنَه إيّاه، فإذا هو مِنْ ساعتِه خمرٌ، فله الخيارُ في البيعِ؛ لأنّه لم يَتِمّ له الرهنُ».
(١٣١٩) قال الشافعي: ولو دَفَعَ إليه حُقًّا فقال: (قد رَهَنْتُكَه بما فيه)، وقَبَضَه المرتهنُ ورَضِيَ .. كان الحُقُّ رهنًا، وما فيه خارجًا مِنْ الرهنِ إنْ كان فيه شيءٌ؛ لجَهْلِ المرتهنِ بما فيه، وأمّا الخريطةُ .. فلا يجوزُ الرهنُ فيها إلّا أن يَقُول:(دون ما فيها)، ويجوز في الحُقِّ؛ لأنّ الظاهرَ مِنْ الحُقِّ أنَّ له قيمةً، والظاهرَ مِنْ الخريطةِ أن لا قِيمةَ لها، وإنّما يُرادُ ما فيها.
(١٣٢٠) ولو شَرَطَ على المرتهنِ أنّه ضامنٌ للرهنِ ودَفَعَه .. فالرهنُ فاسدٌ، وغيرُ مضمونٍ.