(٢) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٣٢٢): هذا كما قال الشافعي -رحمه الله- في العربية، ومعنى «لا يَغْلَق»: لا ينغلق ولا يُستَغْلَقُ، فلا يفك؛ أي: لا يطلق من الرهن بعد ذلك، يقال: «غَلَّقَ البابَ، وانغَلَقَ، واستَغْلَقَ»: إذا عسر فتحه، و «أغلقته أنا وغَلَّقْتُه»، والغَلْق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه، وجاء في الحديث: «لا طلاق في إغلاق»، معنى الإغلاق: الإكراه؛ كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته، فقد أغلق عليه باب المخرج مما ألجئ إليه، فوضع «الإغلاق» موضع «الإكراه»، كالرجل يُغلَق على محبسه فلا يجد سبيلًا إلى التخلص منه». وانظر: «الحلية» (ص: ١٤١).