(٣٤١٢) قال الشافعي: وإذا جاءَتْنا امْرَأةٌ مُهادِنَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ دارِ الحرْبِ إلى مَوْضِعِ الإمامِ، فجاءَ سِوَى زَوْجِها في طَلَبِها، مُنِعَ منها بلا عِوَضٍ، فإن جاء زَوْجُها .. ففيها قولان: أحَدُهما - يُعْطَى ما أنْفَقَ، وهو ما دَفَعَ إليها مِنْ المهْرِ، والآخَرُ - لا يُعْطَى، وقال في آخر الجواب: وأشْبَهُهُما أن لا يُعْطَوْا عِوَضًا.
قال المزني: هذا أشْبَهُ بالحقِّ عندي (١).
(٣٤١٣) قال الشافعي: وليس لأحَدٍ أن يَعْقِدَ هذا العَقْدَ إلّا الخلِيفَةُ أو رَجُلٌ بأمْرِه؛ لأنّه يَلِي الأمْوالَ كُلَّهَا، وعلى مَنْ بَعْدَه مِنْ الخلفاءِ إنْفاذُه.
(٣٤١٤) قال: ولا بَأسَ أن يُصالِحَهُم على خَراجٍ على أرَضِيهِم يَكُونُ في أمْوالِهِم مَضْمُونًا كالجزيةِ، ولا يَجُوزُ عُشُورُ ما زَرَعُوا؛ لأنّه مَجْهُولٌ.
(١) ما رجحه المزني ونص على ترجيحه الشافعي هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (٢٠/ ١٤٢) و «الروضة» (١٠/ ٣٤٠).