للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قلت أنا (١): وكذلك المصلِّي عريانًا لا يَجِدُ ثوبًا ثُمَّ يَجِدُه، والمصلِّي خائفًا ثم يَأمَنُ، والمصلِّي مريضًا يُومِئ ثُمّ يَصِحُّ، أو يُصَلِّي لا يُحْسِنُ أمَّ القرآن ثُمّ يُحْسِن .. أنَّ ما مَضَى جائزٌ على ما كُلِّفَ، وما بَقِيَ على ما كُلِّفَ، وهو مَعْنى قَوْلِ (٢) الشافعيّ (٣).

(٢٨٨) قال الشافعي: وعلى الآباءِ والأمهاتِ أن يُؤَدِّبوا أولادَهُم، ويُعَلِّمُوهم الطهارةَ والصلاةَ، ويَضْرِبُوهم على ذلك إذا عَقَلُوا، فمَن احْتَلَم، أو حاضَ، أو اسْتَكْمَلَ خمسَ عشرةَ سنةً .. لَزِمَه الفرضُ.


(١) قوله: «قلت أنا» من س.
(٢) «قول» من ب س وهامش ظ، ولا وجود له في ز.
(٣) قال الماوردي في «الحاوي» (٢/ ٣١٣): «هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل، والجواب فيها على ما ذكره، والجمع بينها وبين التيمم لا يصح»، قال عبدالله: قد سبق الكلام على هذه القاعدة (الفقرة: ٨١).