(٢) قال الأصحاب: أراد الشافعي كراهةَ الالتقاط؛ لأنه أُخذ بخُلسةٍ ونُهبة، وفيه خروج عن المروءة، وربما يخطِر للناثر أن يُؤْثِرَ بعض الملتقطين، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ١٩٢): «ولا يبعد أن يحمل ما ذكره الأصحاب على النثر أيضًا؛ فإنه سببُ الحَمل على الالتقاط»، قال: «وعندي أن الأمر في ذلك لا ينتهي إلى الكراهة، ومن لم يكن ذا حظ من الأصول قد لا يفصل بين نفي الاستحباب وإثبات الكراهية، وليس كذلك، ولفظ الشافعي مشعر بالتهيب وحط الأمر عن رتبة الكراهية؛ فإنه قال: (لو تُرك كان أحبَّ إليّ)، ثم قد ينتهي الأمر في هذا إلى الإباحة إذا كان الناثر لا يؤثر أحدًا، وكان المتطلعون عنده بمثابةٍ».