للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي: وفي كلٍّ أحِبّ أن يكونَ خارصان أو أكثرُ، وقد قيل: يَجُوزُ خارصٌ واحدٌ؛ كما يجوزُ حاكمٌ واحدٌ (١).

(٦١١) ولا تُؤخَذُ صدقةُ شيءٍ مِنْ الشَّجَرِ غيرِ النَّخْلِ والعِنَبِ؛ فإنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أخَذَ الصدقةَ منهما، وكلاهما قوتٌ.

(٦١٢) ولا شيءَ في الزيتون؛ لأنّه يُؤكَلُ أَدْمًا (٢)، ولا في الجَوْزِ ولا في اللَّوْزِ وغيرِه مما يكون أَدْمًا ويَيْبَسُ فيُدَّخَرُ؛ لأنّه فاكهةٌ، لا أنّه كان بالحجاز قُوتًا عَلِمْناه؛ ولأنّ الخبرَ في النخلِ والعنبِ خاصٌّ.


(١) قوله: «وأحب أن يكون خارصان أو أكثر» دليل على أن الخارص الواحد يجزئ، وقوله: «وقد قيل يجوز أن يكون خارص» دليل على أن الخارص الواحد لا يجزئ، فاختلف أصحابنا فيمن يصح الخرص به على طريقين: فكان أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري يقولان: يجوز خارص واحد، وليس في المسألة قول آخر، وكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان المسألة على قولين، ففي قولٍ: نقيمه مقام الشاهد، فلا بد من العدد، وأظهرهما: نقيمه مقام الحاكم، فيكفي واحد، وذكر صاحب «التقريب» قولًا ثالثًا: وهو أنه إذا كان المخروص عليه طفلًا، أو كان فيهم طفل، فلا بد من خارصين، وإلا كفى خارص واحد، والطريق الثاني الأصح. انظر: «الحاوي» (٣/ ٢٣٣) و «النهاية» (٣/ ٢٥٤) و «العزيز» (٤/ ٢٢٢) و «الروضة» (٢/ ٢٥٠).
(٢) هذا الجديد المشهور، وأوجبه فيه في القديم. انظر: «العزيز» (٤/ ١٧٣) و «الروضة» (٢/ ٢٣١).