للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٨١) ولو أقام الشَّفِيعُ البَيِّنَةَ أنّه اشْتَراها مِنْ فلانٍ الغائبِ بألفِ درهمٍ، وأقام الذي ذلك في يدَيْه البَيِّنَةَ أنّ فلانًا أوْدَعَه إيّاها .. قَضَيْتُ له بالشُّفْعَةِ، لا يَمْنَعُ الشراءُ الوديعةَ.

(١٥٨٢) ولو أنّ رجلَيْن باعا مِنْ رجلٍ شِقْصًا، فقال الشفيعُ: أنا آخُذُ ما باع فلانٌ وأدَعُ حِصَّةَ فُلانٍ .. فذلك له في قياسِ قولِه، وكذلك لو اشْتَرَى رجلان مِنْ رجلٍ شِقْصًا كان للشفيعِ أن يَأخُذَ حِصَّةَ أيِّهما شاء.

(١٥٨٣) ولو زَعَمَ المشتري أنّه اشْتَراها بألفٍ، فأخَذَها الشفيعُ بألفٍ، ثُمّ أقام البائعُ البَيِّنَةَ أنّه باعه إيّاها بألفَيْن .. قُضِيَ له بألفَيْن على المشتري، ولا يَرْجِعُ المشتري على الشفيعِ؛ لأنّه مُقِرٌّ أنّه اسْتَوْفَى جميعَ حَقِّه.

(١٥٨٤) ولو كان الثمنُ (١) عبدًا، فأخَذَه الشفيعُ بقيمةِ العبدِ، ثُمّ أصاب البائعُ بالعبدِ عَيْبًا .. فله رَدُّه، ويَرْجِعُ البائعُ على المشتري بقيمةِ الشِّقْصِ، ولو اسْتُحِقَّ العبدُ بَطَلَت الشفعةُ، ورَجَعَ البائعُ فأخَذَ شِقْصَه.

(١٥٨٥) ولو صالحه مِنْ دَعْوَى على شِقْصٍ .. لم يَجُزْ في قولِ الشافعيِّ، إلّا أن يُقِرَّ المُدَّعَى عليه بالدَّعْوَى، فيَجُوزُ، وللشَّفِيعِ (٢) أخْذُ الشُّفْعَةِ بمثلِ الحَقِّ الذي وَقَعَ به الصُّلْحُ إنْ كان له مِثْلٌ، أو قيمةٍ إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ.

(١٥٨٦) ولو أقام رجلان كُلُّ واحدٍ منهما بَيِّنَةً أنّه اشْتَرَى مِنْ هذه الدارِ شِقْصًا، وأراد أخْذَ شِقْصِ صاحبِه بشُفْعَتِه .. فإنْ وَقَّتَت البَيِّنَةُ فالذي سَبَقَ بالوقتِ له الشُّفْعَةُ، وإن لم تُؤَقِّتْ وَقْتًا بَطَلَت الشُّفْعَةُ؛ لأنّه يُمْكِنُ أن يكونا اشْتَريا مَعًا، وحَلَفَ كُلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه على ما ادّعَى.


(١) كلمة «الثمن» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٢) كذا في ظ ب بالواو، وكذا استدرك الواو في س، وفي ز: «فيجوز للشفيع».