للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٨٧) ولو أنّ البائعَ قال: بِعْتُ مِنْ فلانٍ شِقْصِي بألفِ درهمٍ وأنّه قَبَضَ الشِّقْصَ، فأنْكَرَ ذلك فلانٌ، وادّعاه الشفيعُ .. فإنّ الشفيعَ يَدْفَعُ الألفَ إلى البائعِ ويَأخُذُ الشِّقْصَ.

(١٥٨٨) وإذا كان للشِّقْصِ ثلاثةُ شُفَعاءَ، فشَهِدَ اثْنان على تَسْلِيمِ الثالثِ .. فإنْ كانا سَلَّمَا جازَتْ شَهادَتُهما؛ لأنّهما لا يَجُرّانِ إلى أنْفُسِهما، وإن لم يَكُونا سَلَّما لم تَجُزْ شَهادَتُهما؛ لأنّهما يَجُرّان إلى أنْفُسِهما ما سَلَّمَه صاحِبُهما.

(١٥٨٩) ولو ادَّعَى الشفيعُ على رجلٍ أنّه اشْتَرَى الشِّقْصَ الذي في يدَيْه مِنْ صاحِبِه الغائبِ ودَفَعَ إليه ثَمَنَه، وأقام عدلَيْن بذلك عليه .. أخَذَ شُفْعَتَه (١)، ونَفَذَ الحكمُ بالبيعِ على صاحبِه الغائبِ.

قال المزني (٢): وهذا قولُ الكُوفِيِّين، وهو عندي تَرْكُ أصْلِهِمْ (٣) في أن لا يُقْضَى على غائبٍ، وهذا غائبٌ قُضِي عليه بأنّه باع وقَبَضَ الثمنَ وبَرِئَ مِنه إليه المشتري، وبذلك أوْجَبُوا الشُّفْعَةَ للشَّفِيعِ.

(١٥٩٠) قال: ولو اشْتَرَى شِقْصًا وهو شَفِيعٌ، فجاء شَفِيعٌ آخَرُ، فقال له المشتري: خُذْها كُلَّها بالثمنِ أو دَعْ، وقال هو (٤): بل آخُذُ نِصْفَها .. كان ذلك له؛ لأنّه مِثْلُه، وليس له أن يُلْزِمَ شُفْعَتَه غيرَه.

(١٥٩١) ولو شَجَّه مُوضِحَةً عَمْدًا، فصالحَه منها على شِقْصٍ، وهما يَعْلَمان أرْشَ المُوضِحَةِ .. كان للشفيعِ أخْذُه بالأرْشِ.


(١) كذا في ظ س، وفي ز ب: «بشفعته».
(٢) زاد في ب: «قلت أنا».
(٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «لأصلهم».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فقال».