للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عامَّتُه في تلك الحال يَمْتَنِعُ في الظاهرِ مِنْ العاهةِ لغِلَظِ نَواتِه في عامَّتِه وبُسْرِه (١)، قال: وكذلك كلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ أصْلٍ يُرَى فيها أوَّلُ النُّضْجِ، لا كِمامَ عليها.

(١٠٦٠) وللخِرْبِزِ نُضْجٌ كنُضْجِ الرُّطَبِ، فإذا رُئِي ذلك فيه حَلَّ بَيْعُ خِرْبِزِه، والقِثّاءُ يُؤكَلُ صِغارًا طَيِّبًا، فبُدُوُّ صلاحِه أن يَتَناهَى عِظَمُه أو عِظَمُ بعضِه، ثمّ يُتْرَكُ حتّى يَتلاحَقَ صِغارُه بكبارِه.

(١٠٦١) ولا وجْهَ لمنْ قال: يَجُوزُ إذا بَدا صلاحُهما ويكونُ لمشْتَرِيهِما ما ثَبَتَ أصْلُهما أن يأخُذَ كلَّ ما خَرَجَ منهما، وهذا محرم، وكيف لم يَجُزْ بيعُ القِثّاءِ والخِرْبِزِ حتّى يَبْدُوَ صَلاحُهما؛ كما لا يَحِلُّ بيعُ الثَّمَرِ حتّى يَبْدُوَ صَلاحُه، ويَحِلُّ ما لم يُرَ ولم يُخْلَقْ منهما؟! ولو جاز لبُدُوِّ صَلاحِهما شِراءُ ما لم يُخْلَقْ .. لجاز لبُدُوِّ صَلاحِ ثَمَرِ النّخْلِ شِراءُ ما لم يَحْمِل النّخْلُ سِنِين، وقد نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ السِّنِين.

(١٠٦٢) قال الشافعي: وكلُّ ثَمَرَةٍ وزَرْعٍ دُونها حائلٌ مِنْ قِشْرٍ أو كِمامٍ، وكانتْ إذا صارتْ إلى ما يُكِنُّها أخْرَجُوها مِنْ قِشْرِها وكِمامِها بلا فَسادٍ عليها إذا ادّخَرُوها (٢) .. فالذي أخْتارُ فيها: أن لا يَجُوزَ بَيْعُها في شَجَرِها ولا مَوْضُوعةً بالأرضِ للحائلِ.

قال المزني: وقاسَ ذلك على شِراء لحْمِ شاةٍ مَذْبُوحةٍ عليها جِلْدُها للحائلِ دون لحْمِها.

(١٠٦٣) قال الشافعي: ولم أجِدْ أحَدًا مِنْ أهلِ العِلْمِ يَأخُذُ عُشْرَ الحبوبِ في أكْمامِها، ولا يُجِيزُ بيعَ (٣) الحِنْطَةِ بالحِنْطَةِ في سُنْبُلِها، فإن قال


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «عامة بسره».
(٢) في ز: «أخرجوها».
(٣) كذا في ظ ب س، وفي ز: «قال: ولا يجوز بيع».