للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قائل: أجِيزُ بيعَ الحنطةِ في سُنْبُلِها .. لَزِمَه أن يُجِيزَه في تِبْنِها، وفِضَّةٍ في تُرابٍ بالتُّرابِ (١).

(١٠٦٤) قال: وعلى الجَوْزِ قِشْرَتان، واحدةٌ فَوْقَ القِشْرَةِ التي يَرْفَعُها الناسُ عليها (٢)، فلا يَجُوزُ بَيْعُه وعليه القِشْرَةُ العُلْيا؛ لأنّه يَصْلُحُ أن يُرْفَعَ بدون العُلْيا، وكذلك الرّانَجُ (٣) وما كانتْ عليه قِشْرَتان.

(١٠٦٥) ولا يَجُوزُ أن يَسْتَثْنِيَ مِنْ التَّمْرِ مُدًّا؛ لأنّه لا يُدْرَى كَمْ المُدُّ مِنْ الحائطِ، أسَهْمٌ مِنْ ألْفِ سَهْمٍ، أو مائةُ سَهْمٍ، أو أقَلُّ أو أكْثَرُ؟ فهذا مجهولٌ، ولو اسْتَثْنَى رُبُعَه أو نَخْلاتٍ بعَيْنِها .. فجائزٌ (٤).

(١٠٦٦) وإن باع ثَمَرَ حائطِه وفيه الزّكاةُ .. ففيه قولان: أحدهما - أن يَكونَ للمشْتَرِي الخيارُ (٥) في أن يأخُذَ ما جاوَزَ الصدقةَ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمَنِ أو الرَّدِّ، والثاني - إن شاء أخَذَ الفَضْلَ عن الصَّدَقةِ بجَميعِ الثَّمَنِ أو الرَّدَّ، وللسُّلطانِ أخْذُ العُشْرِ مِنْ الثَّمَرَةِ.

قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه فيمَن اشْتَرَى ما فيه الزكاةُ؛ أنَّه يَجْعَلُ أحدَ القولين أنّ البيعَ فيه باطلٌ، ولم يَقُلْه ههنا (٦).


(١) هذا الجديد الأظهر، وقال في القديم بالجواز. انظر: «العزيز» (٦/ ٣٤٦) و «الروضة» (٣/ ٥٦١).
(٢) كذا ظ، وفي ز ب س: «عليه».
(٣) «الرانَج» بفتح النون، وقيل: بكسرها، واقتصر عليه الفارابي: الجوز الهندي، وهو النارجيل، والجمع: الروانج. والرانج أيضًا: نوع من التمر أملس. «الزاهر» (ص: ٣٠٠) و «المصباح» (مادة: رنج).
(٤) في ز: «فذلك جائز».
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «المشتري بالخيار».
(٦) قال الروياني في «البحر» (٤/ ٥٠١): «ليس هذا باعتراض؛ لأنه له أن يفرع على أي القولين شاء، وقد قال: (وللسلطان أخذ العشر من الثمرة)، فإن قال قائل: أي فائدة في هذا؟ وهل يُشكِل وجوب الزكاة حتى يحتاج في ذلك إلى البيان؟ .. قلنا: ربما يتوهم متوهم أن المبيع إذا صح صح في الجميع والزكاة في ذمة البائع، أو صح فيما عدا الزكاة والساعي ممنوع عن عين تلك الثمرة للشيوع الحادث، فقطع هذا التوهم وبيَّن أن السلطان يتبع تلك الثمرة حيث كانت حتى يأخذ زكاتها». قال عبدالله: سبق ذكر المسألة مستوفاة في «كتاب الزكاة» (الفقرة: ٦٩٤).