(٢) كذا ظ، وفي ز ب س: «عليه». (٣) «الرانَج» بفتح النون، وقيل: بكسرها، واقتصر عليه الفارابي: الجوز الهندي، وهو النارجيل، والجمع: الروانج. والرانج أيضًا: نوع من التمر أملس. «الزاهر» (ص: ٣٠٠) و «المصباح» (مادة: رنج). (٤) في ز: «فذلك جائز». (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «المشتري بالخيار». (٦) قال الروياني في «البحر» (٤/ ٥٠١): «ليس هذا باعتراض؛ لأنه له أن يفرع على أي القولين شاء، وقد قال: (وللسلطان أخذ العشر من الثمرة)، فإن قال قائل: أي فائدة في هذا؟ وهل يُشكِل وجوب الزكاة حتى يحتاج في ذلك إلى البيان؟ .. قلنا: ربما يتوهم متوهم أن المبيع إذا صح صح في الجميع والزكاة في ذمة البائع، أو صح فيما عدا الزكاة والساعي ممنوع عن عين تلك الثمرة للشيوع الحادث، فقطع هذا التوهم وبيَّن أن السلطان يتبع تلك الثمرة حيث كانت حتى يأخذ زكاتها». قال عبدالله: سبق ذكر المسألة مستوفاة في «كتاب الزكاة» (الفقرة: ٦٩٤).